الصفحه ١٥٥ :
يعني انه يجب عليه العود الى الحج على طريق شرعي (لعدم صلاحية الفعل المنهي عنه للامتثال كما سيأتي
الصفحه ١٦١ :
النزاع بينهما لفظي (لان المراد بوجوب الكل على البدل) كما قاله المشهور واختاره المعتزلة ايضا(انه
الصفحه ١٦٢ : يتقرب بالخصوصية على الاول دون الثاني وفي
مسئلة اجتماع الامر والنهي اذ على الاول يمتنع تعلق النهي باحد
الصفحه ١٦٤ : وثالثها انه) اي الوجوب (مختص بالآخر
واذا فعل في الاول وقع مراعيا فان بقي المكلف على صفات التكليف) الى آخر
الصفحه ١٧٢ :
العزم (بتحريم العزم على ترك الواجب) يعني انهم قالوا ان العزم على ترك الواجب حرام (لكونه عزما على
الصفحه ١٧٦ :
(اصل) تعليق الامر على الشرط هل يدل على فقد الامر عند فقد
الشرط اولا وتوضيح المطلب يحتاج الى رسم
الصفحه ١٧٩ :
(مقدمة اخرى سبق التنبيه عليها) اي على هذه المقدمة في بحث دلالة الصيغة على الوجوب
ونحن قد ذكرناها
الصفحه ١٨٤ :
(اصل واختلفوا في اقتضاء التعليق) اي تعليق الحكم (على الصفة) سواء كان الصفة بحال الموصوف او بحال
الصفحه ٢١٩ :
بحث الاوامر ما ينفع المقام وقد اورد عليه بوجوده من الاشكال اما اولا فان
اقصى ما تفيده الآية حمل
الصفحه ٢٢٨ : المتبادر) من المثال (هو الدوام) والتكرار والتحقيق (على انك قد
عرفت في نظيره) اي في نظير النهي يعني في دلالة
الصفحه ٢٣٩ : بيان اقسام الكلي اعلم ان مفهوم
الكلي اعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى كليا منطقيا ومعروضه طبعيا
الصفحه ٢٦٥ :
على شيء) ففيما نحن فيه
ان لفظ الناس الذي هو يدل على العموم والخصوص عند الخصم بالاشتراك اللفظي (يتأكد
الصفحه ٢٧٢ :
(اصل) لا اشكال ولا خلاف بين العلماء على ما صرح به غير واحد
في ان (الجمع المعرف بالاداة يفيد
الصفحه ٢٨٦ :
المذكورة(فائدة) اختلفوا في اقل ما يطلق عليه صيغة الجمع فقيل ثلاثة
وقيل اثنان وقيل بغير ذلك
الصفحه ٢٨٨ : ثمرة الاصل والفائدة فيما ورد
صيغة الجمع منكرا مع خلوها عن قرينة المراد فتحمل على العموم عند من قال