الصفحه ١١ : المقلد(وهكذا يفعل) اي يجري المقلد هذه الصغرى والكبر والاخذ بالنتيجة(في كل حكم) ومسئلة(يرد) ويأتي (عليه
الصفحه ١٥ :
على المقصود ومن البيّن ان المجاز المشهور ليس مما يخفى دلالته والدليل على
مشهوريته (فانه يقال في
الصفحه ١٧ :
لا
يوافقهم على هذا الاصل) يعني ان العلامة «ره» مع كونه من المخطئة تبع المصوّبة في هذا الجواب
الصفحه ٢١ : حيث كونها
عوارض لافعال المكلفين فلا جرم كان موضوعه) اي موضوع علم الفقه (هو أفعال
المكلفين) يرد عليه ان
الصفحه ٤١ :
ذكرنا لا اشكال في ثبوت الحقيقة الشرعية في زمانه «صلى الله عليه وو آله
وسلم» اما لغلبة استعمالها
الصفحه ٤٣ : الحقيقة(انه) أي اللفظ المشترك (ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن فيجب حمله عليه ح) أي حين التجرد عن
الصفحه ٤٥ : المركب (لكن ليس كل جزء) أى كل لفظ وضع للجزء مثل العين التي وضعت للذهب مثلا(يصح اطلاقه على الكل) أعني
الصفحه ٥٩ :
الافرادي (كما مر آنفا في المشترك وما ذكر في الحجة) أي في حجة من قال بالمجازية(يدل على ان اللفظ
الصفحه ٦٥ :
المطلب الثاني في الاوامر والنواهي
الأوامر
والنواهي جمع الامر والنهي على غير القياس اذ لا يجمع
الصفحه ٦٦ :
ومنها غير ذلك إلّا انها (حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الاقوى) وقد يورد عليه أن الحقيقة هي
الصفحه ٧٦ :
فكذلك
الامر) ، يعني انه
يدل ايضا على الندب (اذ لو دل الأمر على الايجاب لكان بينهما) أي بين الامر
الصفحه ١٠٢ :
المغرب مثلا ويمكن الجواب ايضا ان الذم لعله من جهة الاستكبار كما هو
المحتمل ايضا ويدل عليه قوله
الصفحه ١١٦ :
المقدمة الثانية(وقال) المرتضى «ره» (ان الصحيح في
ذلك) اي في قول
العامة(التفصيل) بناء على مذهبه
الصفحه ١٢٦ : لمقدماتها للشارع بما هو شارع بل
العقل يدرك لزوم اتيان المقدمات من باب توقف ذي المقدمة عليها فلو فرض سؤال
الصفحه ١٢٩ : او عرفا واما الضد
العام فله اطلاقان وقد يطلق على احد الاضداد الوجودية لا على التعيين وهو يرجع الى