الصفحه ٢١٢ :
الاذن في الترك ويلزم من تركبهما بقاء الجواز وعلى اي حال (فانضمام القيد) اي الاذن في الترك (مشكوك
الصفحه ٢٤٤ :
(اصل اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه على
اقوال) اعلم انه لا
بد اولا من تمهيد امور
الصفحه ٢٤٦ : التنزيهي الوارد على الخصوصية لاسقاط
الامر بالطبيعة والوجه في ذلك ان الكراهة لعدم منعها من النقيض لا يمنع
الصفحه ٢٥٢ :
الدلالة شرعا(واما) الدليل على (انتفاء
الدلالة لغة فلأن فساد الشيء عبارة عن سلب احكامه) والمراد من
الصفحه ٢٥٨ :
الرجل الشجاع (قرينة صارفة عما) اي عن المعنى الظاهر الذي (يجب الحمل) اي حمل لفظ الاسد مثلا(عليه
الصفحه ٢٦١ :
المطلب الثالث في العموم والخصوص
(وفيه فصول الاول في الكلام على الفاظ العموم اصل) اختلفوا في ان
الصفحه ٢٦٦ : ) اي في العموم (تارة وفي
الخصوص) تارة(اخرى وظاهر استعمال اللفظ في شيئين) يدل على (انه حقيقة
فيهما) اي
الصفحه ٢٦٧ :
الاستعمال) في كل واحد من العموم والخصوص لا يدل على الحقيقة بل هو
(اعم من الحقيقة والمجاز و) لكن
الصفحه ٢٦٨ : حينئذ داخلا(في المراد) الذي هو العموم (وعلى
التقديرين) اي على كونها موضوعة للخصوص او العموم (يلزم ثبوته
الصفحه ٢٦٩ :
تخصيص نادرا كما في آية (إِنَّ اللهَ عَلى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو لا يضر بادعاء العموم اعني ما
الصفحه ٢٧٧ : مدعي العموم اعني صحة الاستثناء(لا تنهض) ولا تقوم (باثبات ذلك) اي اثبات دلالته على العموم مطلقا(بل انما
الصفحه ٣٦٤ : على معمول واحد) وهو المستثنى (في اعراب واحد) وكذا في اعرابين لامتناع اجتماع المتضادين وفي حاشية
الصفحه ٣٨٦ : (متعددا قلت
هذا) اي كون تخصيص
العام مستلزما لتخصيص الضمير وتجوّزه (مبني) على القول الآخر في وضع الضمير فان
الصفحه ٣٩١ : وجوب اكرام الخدّام باخراجه عن الظاهر بالمرّة اذ على تقديره
لا معنى للمنع من ثبوت الحكم للمفهوم لاستقلال
الصفحه ٣٩٤ : ريب وخلاف (واما تخصيصه) اي تخصيص الكتاب (بالخبر الواحد
على تقدير) الحجية(والعمل به) اي بالخبر ففيه