فكذلك الامر) ، يعني انه يدل ايضا على الندب (اذ لو دل الأمر على الايجاب لكان بينهما) أي بين الامر والسؤال (فرق آخر وهو) أي الفرق الآخر(خلاف ما نقلوه عن اهل اللغة وانما المنقول عنهم) من الفرق (ليس إلّا التفاوت الرتبي) ولا يخفى انه لم يقم دليل على حجية قول اللغوي ما لم يحصل العلم منه وما ادعى من الدليل على حجية قوله قد ضعف في محله مع ان الكلام في الصيغة دون المادة(و) مع ذلك قد(اجيب) ايضا(بان القائل بكون الامر للايجاب يقول أن السؤال يدل عليه ايضا لان صيغة افعل عنده) اي عند القائل (موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك) وهو معنى الوجوب لغة(وقد استعملها السائل فيه) اي في الطلب مع المنع (لكنه لا يلزم منه) اي من السائل (الوجوب) اي الوجوب الاصطلاحي الشرعي ليستحق تاركه العذاب والذم (اذ الوجوب انما يثبت بالشرع فلذلك) أي فلأجل عدم لزوم الوجوب (لا يلزم المسئول القبول) اي قبول السؤال (وفيه نظر) حكى عن ابن المصنف نقلا عن والده في وجه النظر امران احدهما ان المدعى ثبوت الوجوب لغة فقول المجيب ان الوجوب انما يثبت بالشرع لا وجه له وثانيهما ان الظاهر من كلامه الفرق بين الايجاب والوجوب والحال انه لا فرق بينهما إلّا بالاعتبار يعني انه اذا نسب الى الأمر باعتبار صدوره منه يسمى ايجابا واذا نسب الى الفعل باعتبار القيام به يكون وجوبا فهو في نفسه امر واحد بسيط فافهم (والتحقيق) في رده (ان النقل المذكور) وهو انه لا فرق بينهما الا في الرتبة(غير ثابت بل صرح بعضهم) اي بعض من أهل اللغة مع تسليم ثبوته (بعدم صحته حجة القائلين بانه) اي الأمر(للقدر المشترك ان الصيغة استعملت تارة في الوجوب كقوله اقيموا الصلاة واخرى في الندب