(احتج القائلون بانّه) اي صيغة الامر(للندب بوجهين احدهما قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وجه الدلالة انه رد الاتيان بالمأمور به الى مشيتنا) والى ارادتنا(وهو) اي الرد الى المشية(معنى الندب) حيث ان المعنى فاتوا منه ما شئتم وفيه اولا ان الرجوع الى المشية لو سلم يثبت الاباحة او الاعم من الاباحة والندب فلا يثبت كونه بمعنى الندب كما لا يخفى وثانيا ان غايته اثبات ارادة الندب دون الوضع بل ظاهره الوضع لغير الندب اذ لو كان الامر للندب لكان ذلك كافيا للحمل عليه فالنص على ذلك يعطي عدم دلالته عليه بل على الخلاف وثالثا انه خارج عن محل البحث فان البحث في صيغة افعل لا في ا ـ م ـ ر فافهم (و) مع ذلك (اجيب بالمنع من رده الى مشيتنا وانما رده الى استطاعتنا وهو معنى الوجوب) وفيه نظر لان الرد الى الاستطاعة لا دلالة له على كون الامر للوجوب بل هو اعم منه ضرورة عدم استحباب الاتيان بغير المقدور إلّا ان يقال انه من لوازمه وروادفه يعني انه من لوازم الوجوب وروادفه المساوية وحينئذ وان يرتفع اشكال كونه عين الوجوب مع ما يتراءى من العبارة إلّا ان كونه من اللوازم المساوية للوجوب ممنوع لما عرفت من اعتبار القدرة والاستطاعة في المندوبات أيضا نعم يصح الجواب عن اصل الاستدلال بمنع ارادة الرد الى المشية كما هو مبنى الاستدلال بل معناه اعتبار القدرة في التكاليف الواجبة والمندوبة وهو اجنبي عن بيان ارادة الندب من الاوامر كما لا يخفى (ثانيهما) أي ثاني الوجهين (ان أهل اللغة قالوا لا فرق بين السؤال) أي بين سؤال السائل (والامر) اي امر الآمر(الا بالرتبة فان رتبة الآمر اعلى من رتبة السائل والسؤال انما يدلّ على الندب