مدلوليه فاذا اردنا متعددا من المشترك لزم أن يأتي بصيغة التثنية او الجمع دون المفرد(واجيب عنه) أي عن هذا الاحتجاج (بانّ التثنية والجمع انما يفيدان تعدد المعنى المستفاد من المفرد) نظرا الى ان المعتبر في التثنية والجمع هو الاتفاق في المعنى ولا يكفي مجرد الاتفاق في اللفظ(فان افاد المفرد التعدد) اي تعدد المعنى (افاداه) أي افاد التثنية والجمع أيضا تعدد المعنى الذى استفيد من مفردهما(وإلّا) أي وان لم يفد المفرد تعدد المعنى بل المفاد هو فرد من ماهية واحدة كما هو عند المانع (فلا) أي فلا يفيد التثنية والجمع أيضا التعدد بل المفاد حينئذ هو التعدد لكن من ماهية واحدة(وفيه نظر) أي في هذا الجواب نظر ووجه النظر(يعلم مما قلناه في حجة) ودليل (ما اخترناه) وهو ان الظاهر اعتبار الاتفاق في اللفظ دون المعنى وبهذا الاعتبار يصح التفصيل بين المفرد وبين التثنية والجمع (والحق ان يقال) في جواب من خص المنع بالمفرد(ان هذا الدليل) أي دليل المانع (انما يقتضي نفي كون الاستعمال المذكور بالنسبة الى المفرد حقيقة) وبعبارة اخرى ان مقتضى هذا الدليل عدم كون استعمال المفرد فى اكثر من معنى على وجه الحقيقة(واما نفي صحته) أي صحة الاستعمال (مجازا حيث توجد العلاقة المجوزة له) أي للاستعمال (فلا) وبعبارة اوضح ان الدليل لا ينفي كونه مجازا حيث توجد العلاقة المجوّزة له (واحتج من خص الجواز) أي جواز استعمال المشترك في اكثر من معنى (بالنفي بان النفي) في قوله لا تجئني بعين (يفيد العموم) لان الواقع بعد كلمة النفي نكرة وهي لو وقعت بعدها تفيد العموم ، ومعناه انه لا تجئني كل فرد من الذهب والفضة والجارية الخ على سبيل عموم السلب او سلب العموم على