اختلاف الموارد(فيتعدد) معناه ومدلوله كما اشرنا(بخلاف الاثبات) فانه لا تعدد في مدلوله واذا قال جئني بعين يراد منه فرد من الذهب او الفضة على البدل (وجوابه ان النفي انما هو للمعنى المستفاد عند الاثبات) يعنى ان النفي اذا دخل على المثبت يفيد نفي ما استفيد من الاثبات (فاذا لم يكن) المستفاد من الاثبات (متعددا) كما هو الفرض (فمن اين يجيء التعدد في النفي) يعنى انه لا يفيد النفي أيضا تعدد المعنى ومفاد النكرة المنفية المفيدة للعموم هو نفي افراد ماهية واحدة لا الماهيتين (حجة مجوّزيه) أي مجوز الاستعمال (حقيقة) مطلقا(ان ما وضع له اللفظ واستعمل) اللفظ(فيه هو كل من المعنيين) أي كل من الذهب والفضة مثلا(لا بشرط ان يكون وحده) أي لا بقيد الوحدة(ولا بشرط كونه مع غيره) اي الذهب والفضة معا هذا الذي قلنا بناء(على ما هو شأن الماهية لا بشرط شيء) التي هي الموضوع له للفظ(وهو) اي الماهية لا بشرط شيء التي هي الموضوع له (متحقق في حال الانفراد عن الآخر) اي في حال ان يكون المعنى مع الوحدة(والاجتماع معه) اي مع الآخر بان يكون الذهب مجتمعا مع الفضة(فيكون) المشترك حينئذ(حقيقة في كل منهما) أي في كل من المعنيين أي المعنى فى حال الانفراد والمعنى في حال الاجتماع باعتبار تحقق الموضوع له في كلا المعنيين (والجواب) عن هذا الاحتجاج (ان الوحدة يتبادر من المفرد عند اطلاقه) أي عند اطلاق لفظ المفرد(وذلك) أي التبادر(آية الحقيقة وح) اي حين تبادر الواحدة(فالمعنى الموضوع له فيه) أي في المفرد(ليس هو الماهية لا بشرط شيء) كما قال (بل) الموضوع له للمفرد(هي) أي الماهية(بشرط شيء) وهو الوحدة هذا في المفرد(واما فيما عداه) أي ما عدا