الصفحه ٢٠٠ : ) من عدم علم احد بانه مكلف (من مزيد) يعنى ان ما قال السيد «ره» كاف في مقام المنع على شبهة
الخصم وليس
الصفحه ٢٠٦ :
وامثاله (كما يحتمل) تارة(التعلق بالجزء الذي هو المنع من الترك) وبعبارة اخرى كما يحتمل ان يكون
الصفحه ٣٧٢ : الكل والجزء(وقد مر غير مرة ان علاقة الكل والجزء بالنسبة الى استعمال اللفظ الموضوع
للجزء) وهو الاخيرة
في
الصفحه ١٦٦ :
(على اجزاء الوقت بان يكون جزء الاول من الفعل منطبقا
على الجزء الاول من الوقت و) الجزء(الاخير) من
الصفحه ٩ :
علّة لثبوت الحمى له في الخارج والواقع ، ثالثها الواسطة في العروض وهي
التي تتصف بشيء اولا وبالذات
الصفحه ٩٠ : المقام شخصيا لكان قياس
المقام بالعام المستعمل في محله فتدبر جيدا ، الثالث ان تلك الكثرة في الامر قد
حصلت
الصفحه ١١٨ : هذا) اي على مختاره من اشتراك الامر لفظا بين الاطلاق
والتقييد وعدم وجوب مقدمات الثاني (في) كتاب (الشافي
الصفحه ٣٠٥ :
للتعرض لنقلها والجواب عنها مع خروجه عن وضع الكتاب والتفصيل في المطولات
فراجع.(تذنيب) اعلم ان ثمرة
الصفحه ٣٣٠ : المطلق ووجه الاعتبار واضح الثالث انّها فيما اذا لم يكن
علم تفصيلى او اجمالى بالتخصيص ووجه هذا الأمر هو ان
الصفحه ٢٩٩ : (كل واحد من الأفراد) اى من افراد العام (بعض مدلول
العام فهو) اى كل واحد من الافراد(جزئه) اى جزء العام
الصفحه ٣٠٠ :
المحققون
وانما) هذا الشرط
الذي ذكرنا معتبر(في عكسه اعنى استعمال اللفظ الموضوع للجزء) كالرقبة
الصفحه ٤٤ : المجازية(أعني علاقة
الكل والجزء) فيما نحن فيه (يجوّزه) أي يجوّز ويصحح هذا الاستعمال (فيكون مجازا) والمراد
الصفحه ٤٦ :
فيكون) ما نحن فيه (من باب اطلاق
اللفظ الموضوع للكل) أي المعنى مع الوحدة(وارادة الجزء) أي المعنى
الصفحه ١٣٩ : حرمة النقيض) وهو لا يكون إلّا ان يكون منعا من النقيض والمراد من
النقيض الترك وحاصله المنع من الترك (جز
الصفحه ١٧٢ : (فيخرج الواجب
عن كونه واجبا وحينئذ) اي حين لزوم ترك الواجب (فاللازم صرف الامر) في قوله تعالى (الى جز