الصفحه ٣٦ :
العرب بآحادها) اي بآحاد المجازات فردا بعد فرد بل جوّز الواضع الاستعمال بعد ملاحظة
العلاقة كالعلاقة
الصفحه ٥٠ : قوله لا تجئني بعين (يفيد العموم) لان الواقع بعد كلمة النفي نكرة وهي لو وقعت بعدها تفيد
العموم ، ومعناه
الصفحه ٦٩ : افعل لا خصوص الصادر عن العالي واما ثانيا فلان قوله لا يقال غير وارد
بعد قوله معللين حسن ذمّه بمجرد ترك
الصفحه ١١٠ : مدلول الصيغة بحسب اللغة انها هل تفيد لفظا
بقاء المطلوب بعد فوات الفور او انها لا تفيد الا وجوب الفعل
الصفحه ١١٧ : التكليف بها بعد حصول النصاب
والحج بعد حصول الاستطاعة ويجوز أيضا
الصفحه ١١٨ :
التكليف بالصلاة بعد حصول الوضوء وبشرط وقوعه مثل ان يقول ان كنت متوضئا
فصل (وبنى) السيد «ره» (على
الصفحه ١٩٩ : ء الشرط(فذهب الى انه) اي المكلف (لا يعلم بانه مأمور بالفعل الّا بعد تقضي الوقت) وانقضائه (وخروجه فيعلم
الصفحه ٢٠٩ : ان الامر اقتضى الجزءين احدهما الجنس
والآخر الفصل وبعد نسخ الوجوب زال الجزء الآخر وبقي الاول واقتضى
الصفحه ٢٣٠ : تشرب الخمر فمعناه
الزجر عن شرب الخمر الى الابد ولو فرض شرب الخمر مرة بعد آن التكلم اي في ثاني
زمان
الصفحه ٢٤٦ : وامثال ذلك لان تلك النواهي تنشأ عن عدم المصلحة في العمل الخاص
فلا يتطرق عليه احتمال الصحة بعد ذلك وليس
الصفحه ٢٤٩ :
صفة للدليل يعني ان التصريح بالصحة بعد النهي بقوله لا تبع دليل بيّن وواضح
على عدم اللزوم بين النهي
الصفحه ٣١٩ :
الى
الحقيقة) كالباقي بعد
التخصيص (ووجد الدّليل على تعيينه) اي تعيين هذا البعض وهو الباقي (كما في
الصفحه ٣٦٤ : العامل فيما بعد الاستثناء) وهو المستثنى (اكثر من واحد) وهو الافعال في المثال المذكور(ولا يجوز تعدد العامل
الصفحه ٣٩١ : العقل بثبوت الحكم على وجه الاولوية
نظير استقلال العقل بوجوب المقدمة بعد وجوب ذيها ولا يعقل القول ببقا
الصفحه ٣٩٣ : خصوصيات الافراد سيما بعد شيوع تخصيص العموميات) هذا لا يناسب بما اختاره من التخصيص لان غاية ما حققه
دعوى