الصفحه ١٢٤ : بانه بناء على عدم وجوب المقدمة شرعا يكون تركها جائزا مع ان خطاب الشرع
بجواز تركها بعد امره بذي المقدمة
الصفحه ١٣١ : في
أصل الاقتضاء بمعنى ان الامر بالشيء هو يقتضي النهي عنه اولا وثانيهما في كيفية
الاقتضاء يعني انه بعد
الصفحه ١٣٣ : آخر عليه لا يدلّ على انتفائه وفيه ان عدم وجدان دليل صالح عليه بعد
بذل الوسع فيه ووقوع البحث عنه بين
الصفحه ١٤٩ : البقاء الى مؤثر ومبق في كل آن من ذلك الزمان فيحصل
في كل آن تأثير ام الموجود بعد ايجاده لا يحتاج الى
الصفحه ١٥٠ : يوجد حين
الاشتغال بالافعال عرضا وسيشير «قدسسره» الى هذا القول بعد اسطر بقوله فلا يتصور صدورها مع
انتفا
الصفحه ١٥٣ : (الخصم التعلق) والتمسك (بما نبهناه
عليه) أي على الخصم
في قولنا لكن الصارف باعتبار اقتضائه الخ (بعد تقريبه
الصفحه ١٥٥ :
للتوصل بها الى الواجب) الذي هو ذو المقدمة(ولا ريب انه بعد الاتيان بالفعل المنهي عنه يحصل التوصل
فيسقط
الصفحه ١٦٢ : توجيهه) اي في توجيه القول المتبرئ (وردّه ولقد احسن) واجاد(المحقق «ره» حيث قال بعد نقل الخلاف في هذه
الصفحه ١٦٣ : ظاهرها) اي ظاهر الاوامر(ذلك) اي الوجوب (مختص باول
الوقت) والتأخير اثم
وبعد مضي اول الوقت قضاء لكن لا
الصفحه ١٦٤ :
مستحب ونفل ويسقط به الوجوب بعد تعلقه فكذا هنا ان اتى في اول الوقت (فيكون نفلا يسقط به الفرض
الصفحه ١٧١ : المخالفة وان اتى بالفعل بعد نعم يستحق الثواب من حيث اتيان
المأمور به واما لو تجرى وترك المأمور به رأسا فهل
الصفحه ١٨٥ : مشعر بالعلية بعد الغض عن عدم اطراده الا في
مثل قولك اشتر لي عبدا اسود وعن ان مجرد الاشعار غير الظهور
الصفحه ١٩٧ : به فلا يحصل حينئذ العلم بالتكليف (فانه مع الفعل
فيه) اي في الوقت
الموسع (وبعده ينقطع) التكليف (وقبل
الصفحه ٢٠٠ :
والخنزير مثلا (من بعد مع تجويزه) واحتماله (ان يخترم) وهلك (السبع) هو فاعل لقوله يخترم (قبل ان يصل
الصفحه ٢٠٥ : الفعل (بنفسه بعد نسخ الوجوب غير معقول والقول بانضمام) الفصل الآخر(اعني الاذن في
الترك اليه) أي الى الجنس