الصفحه ٢٥٦ : الصحة ان قلت ان القول بانه لا
يلزم منه ان يقتضي الفساد مناف لما ذكرتم سابقا في بيان القول المختار بان
الصفحه ٢٦١ : ولذا ترى المثبتين مستندين الى قول السيد لعبده لا تضرب احدا كما يأتي
من المصنف «ره» وذلك لان الاختصاص
الصفحه ٢٦٤ : بعض الالفاظ فتأمل (ان السيد) والمولى (اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم) ويتبادر(من اللفظ) اي من قوله لا
الصفحه ٢٨١ : القولين (وذهب بعضهم على افادته) اي افادة الجمع المنكر(ذلك) اي العموم (وحكاه المحقق
عن الشيخ) يعني انه يقول
الصفحه ٣٠١ : ء جمع يقرب) من مدلول العام (و) الجواب (عن الثانى) اعنى قوله لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه الخ (بالمنع من كون
الصفحه ٣٠٥ : مثلا مع كونها
مشتملة على شرائط القبول فعلى القول بجواز التخصيص الى الواحد مقبولة لسلامته عنده
من العيب
الصفحه ٣٠٩ :
حقيقة) ان قلت ان
اللفظ كان متناولا قبل التخصيص للباقي حقيقة وهكذا بعده قلت (والقول بانه كان متناولا له
الصفحه ٣١٠ : المستثنى اعنى النحويين واما الباقي من العلماء فهو مراد من قوله اكرم
العلماء من دون حاجة الى القرينة هذا
الصفحه ٣١٤ : (تمام مدلوله
وان الاخراج) والاستثناء بقوله الاخمسين عاما(منه) اى من قوله الف سنة(وقع قبل
الاسناد والحكم
الصفحه ٣١٧ : بعض الى
انّه) اى العام (يبقى حجّة في اقل الجمع) وهو عبارة(من اثنين او
ثلاثة على الرّأيين) والقولين في
الصفحه ٣١٩ : من جهة تبادر الباقي من قول السّيد هو ان منشأ
التبادر ليس الا(كون التخصيص قرينة ظاهرة في ارادته) اي
الصفحه ٣٣٥ : غير الوضع (وفسّره بعضهم) اي فسّر البعض وهو العضدي قول من قال بان الاستثناء
ظاهر في الجميع (بكل واحدة
الصفحه ٣٣٩ : موافق
لمذهب القائلين بالوقف والاشتراك (بحسب الحكم للقول
بتخصيص الأخيرة لكونها متيقّنة التخصيص على كل
الصفحه ٣٥٠ :
بطلان
القول بالاشتراك مطلقا) سواء كان المستثنى مشتركا ام لا(فانّه لا تعدد
في وضع المفردات غالبا
الصفحه ٣٥١ : اليهما) اي الى الجملتين (تارة) كما في قوله تعالى «(أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ
أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ