الصفحه ١٢١ : الظاهر منه مجرد الاتفاق لا الاتفاق الكاشف عن قول
المعصوم عليهالسلام او المشتمل عليه وفيه نظر فان المراد
الصفحه ١٥٧ :
القول (بعدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد الخاص) حين الاشتغال بالاضداد الوجودية(وان قلنا
الصفحه ١٥٩ : الآخر فعلى القول باقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد يكون
الواجب الموسع او المضيق الغير الاهم منهيا عنه
الصفحه ١٦٦ : قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) الخ (تعرض لتخصيصه) اي لتخصيص الفعل (باول الوقت او
آخره ولا) تعرض ايضا في
الصفحه ١٧٢ : العزمين
مع شعوره والتفاته كما في الشخص المتردد(حجة من خص
الوجوب) في قوله تعالى
(أَقِمِ الصَّلاةَ) (باول
الصفحه ١٨٠ : ء الشرط مقتضيا لانتفاء
الحكم (لكان قوله تعالى (وَلا تُكْرِهُوا
فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ
الصفحه ١٩٠ :
بدليل آخر(حرفا بحرف) هو حال من مفعول القول يعني اي دليل اتيت لعدم امتناع
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في
الصفحه ٢١٢ : عدم تعلق النسخ بالجميع تثبت قول الخصم
اعني تعلق النسخ بالقيد فقط وحينئذ فيقوم مقامه قيد آخر فيبقى
الصفحه ٢٢١ : (المطلوب
بالنهي نفس ان لا تفعل وحكى) العلامة «ره» ايضا(انه) اي ان المراد منه هو الترك (قول جماعة كثيرة وهذا
الصفحه ٢٢٨ :
الحيض و) الجواب (عن الثاني) اعني قول الطبيب لا تشرب اللبن هو (ان عدم الدوام
في مثل قول الطبيب انما هو
الصفحه ٢٥٠ : ابوابه) اي في ابواب الفقه (كالانكحة) مثل قوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُمْ) (والبيوع) مثل
الصفحه ٢٥٥ :
اي في قول العلماء ما لم يبلغ حد الاجماع والتنازع والتشاجر كاشفان عن عدمه
(وهم) اي المثبتون مطلقا
الصفحه ٢٦٥ : المؤكد بتأكيد معنوي (فيلزم) على هذا القول (ان يكون الالتباس) والاشتباه (متأكدا) في المثال المذكور(عند
الصفحه ٢٧٩ : ) وهكذا لا معنى
في قوله تعالى خلق الله الماء طهورا بطهر ماء غير معين وحيث لا دلالة في اللفظ على
البعض
الصفحه ٢٨٦ : القول الاول وبعبارة اخرى ان (اقل مراتب
صيغة الجمع الثلاثة على الاصح وقيل اقلها) اي اقل مراتب صيغة الجمع