الصفحه ٣٦٩ : ) اي عن الاصل بان قام القرينة على تعلقه بالجميع (وليس هذا) اي القول بان الاخيرة متيقن (من القول
الصفحه ٣٨٤ :
لزوجها الرجوع لها في العدة خلافا للبائنات فليس فيها الرجوع (فعلى الاول) اي على القول بالتخصيص
الصفحه ٣٣ : قول الثقة كما يأتي في محله وان قلتم ان حجية قول
الثقة الجامع للشرائط مقصورة على المسائل الفرعية ففيه
الصفحه ٧٣ : قوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا
تَسْجُدَ) الخ (والوعيد والتهديد) في قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ
الصفحه ٨٠ :
الثاني يستعمل فيما يغاير الحقيقة الكلية واما على هذا القول الذي هو
الاظهر في النظر وهو القول
الصفحه ١٠١ : اذا امرتك) والمراد من الامر اسجدوا فى قوله تعالى (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ
الصفحه ١١٠ : فورا ولا دلالة فيها
كذلك على وجوب الفعل بعد ذلك ولذا قال فالمسألة لغوية والقول ببقاء الوجوب من جهة
الصفحه ١٧٣ : بيان الاحتجاج على مختارنا وقلنا ان الامر في
قوله تعالى مقيد بجميع الوقت الخ (فلا نطيل
الكلام باعادته
الصفحه ١٨٤ : » (وجنح) اي مال (اليه) اي الى هذا القول (الشهيد) الاول «ره» (في الذكرى) حيث قال لا بأس بالقول به (ونفاه
الصفحه ٢٠٢ : يخفى أنّ ما ذكره يخالف لظاهر قوله تعالى (إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي
أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا
الصفحه ٢٣٠ : للدوام والتكرار وجب) اي لزم حينئذ(القول بانه
للفور لان الدوام يستلزمه) اي الفور ولو قال المولى لعبده لا
الصفحه ٢٣١ : المعتزلة وبعض الاشاعرة كالباقلاني هو القول
بالامتناع بل عن جماعة منهم العلامة «ره» والعميدي والسيد وصاحب
الصفحه ٢٤٨ : الاولى) اي المطابقة(والثانية) اي التضمن (فظاهر) لأن معنى قوله لا تبع يوم الجمعة مثلا ليس معناه هو
فساد
الصفحه ٢٦٩ : العموم وبالجملة لا بد من القول به (تقليلا للمجاز) مع كونه خلاف الاصل ولا بد من الحذر عنه بقدر الامكان
الصفحه ٢٧٦ : (بعيد و) اجيب (عن الثاني) اي عن الاستثناء في قوله تعالى (بانه مجاز لعدم الاطراد) يعني ان استعمال الانسان