الصفحه ١٥٢ : مرادة يكون الموجود هو الصارف وترك
الازالة فقط وتحققها موقوف على ارادتها وحينئذ يكون الصارف من جملة
الصفحه ١٦٠ :
(اصل) اذا تعلق الامر بازيد من شيء على وجه التخيير كقوله
تعالى في كفارة اليمين (فَكَفَّارَتُهُ
الصفحه ١٧٢ : الحرام) الذي هو ترك الواجب وحينئذ(فيجب العزم
على الفعل) المأمور به (لعدم انفكاك المكلف من هذين العزمين
الصفحه ١٧٩ : ثبوت الاستعمال في غيره
ضرورة ان باب المجاز واسع فما عن الفوائد الطوسية من انه تجشّم باستخراج مائة مورد
الصفحه ١٨٤ : اكرمك او ظرفا مثل اكرم رجلا من العلماء(نفي الحكم عند
انتفائها) اي عند انتفاء
الصفة على اقوال (فاثبته) اي
الصفحه ١٩١ : السيد
«ره» في التسوية بينهما لا وجه لها) اي لهذه المبالغة(والتحقيق ما
ذكره بعض الافاضل من انه) اي
الصفحه ١٩٤ :
الذي
حكيناه) حيث قال في
دليله واقلها ارادة المكلف له ومن المعلوم ان الارادة من شرط الوجود دون
الصفحه ١٩٦ :
الصورة (نأمره بلا شرط) فالرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ايضا كذلك فانه لو اعلمه تعالى حال من يأمره
الصفحه ٢٢١ : فعل الشيء عند حصول الشوق اليه بعد قيام الداعي
اليه بملاحظة ما يقاومه او يغلب عليه فهو اخص مطلقا من
الصفحه ٢٢٥ :
فراجع (وهو القول الثاني للعلامة اختاره في النهاية) كما عن المنية والزبدة والآمدي والحاجبي والعضدي بل عن
الصفحه ٢٢٨ :
النهي
المطلق) عن قرائن
التقييد بوقت دون وقت نحو لا تقربوا الزنا مثلا(و) لكن (ذلك) اي ما ذكر من
الصفحه ٢٢٩ : (تاكيدا) لقوله لا تجلس لان لا تجلس يفيد بنفسه الدوام من غير
حاجة الى قوله دائما ويكون قوله دائما حينئذ
الصفحه ٢٥٤ : من جهة الدلالة عليه لغة ايضا(احدهما ما استدل) اي استدل الفرقة الاولى (به على دلالته) اي دلالة النهي
الصفحه ٢٦٢ : احدها ان يكون استغراقيا بان يراد بالعام جميع ما اندرج فيه
على وجه يكون كل واحد منها مناطا للحكم المتعلق
الصفحه ٢٦٩ : من عام الخ لانه من
باب (الحاق القليل بالعدم) لانه نادر وهو كالمعدوم واذا ثبت ان الخصوص اكثر واغلب
من