للاخراج المخصوص وهو الاخراج عن الأخيرة فاذا استعمل في جزء الموضوع له اعني الاخراج المطلق الشامل للاخراج عن الأخيرة ، والاخراج عن غيرها يكون مجازا من باب علاقة الكل والجزء وهو غير مشروط بشيء كما ذكرنا.
(والجواب عن) الوجه (الثاني) وهو ان المقتضي لرجوع الاستثناء الى ما تقدمه عدم استقلاله بنفسه الخ (انّ حصول الاستقلال بتعلقه) اي بتعلق الاستثناء(بالأخيرة) اي بالجملة الاخيرة(انّما يقتضي عدم القطع) يعني انا لا نقطع (بالتعلق بغيرها) اي بغير الجملة الاخيرة(ونحن نقول به) ولا ننكر ان العود الى الاخيرة متيقّن وغيرها غير متيقّن (اذ العود الى الجميع عندنا وعند السيّد «رض» محتمل لا واجب واما قوله) اي قول القائل بان الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة فقط بانه (لو جاز مع افادته واستقلاله الخ فظاهر البطلان) لانه قياس مع الفارق (لأنّ ما يستقل بنفسه ولا تعلّق له بغيره) من جهة استقلاله اصلا لا(وجوبا ولا جوازا لا يجوز ان يتعلق بغيره قطعا بخلاف ما نحن فيه) وهو ما لا يكون فيه استقلال اصلا(فانّه من الجائز) ومن الممكن (مع حصول الاستقلال بالتعلق) بالجملة(الاخيرة) لو تعلق بها وحده (ان يتعلق بالجميع وان لم يكن) التعلق بالجميع (لازما) ثم ايّد «ره» بما ذكره من ان التعلق بالجميع جائز لا واجب بحكاية قول السيّد «ره» حيث ذكر انه (قال علم الهدى «رض» مشيرا الى هذه الحجّة) اي الى الحجّة الثانية لمن قال بالاختصاص بالأخيرة(في جملة جوابه عنها) اي عن الحجّة يعني انه «ره» اجاب عن هذه الحجّة باجوبة واشار في تضاعيفها الى