بالمستثنى منه ما بقي بعد الاستثناء مجازا والاستثناء قرينة) على ان الباقي مراد وان استعمل لفظ العام واسند الحكم اليه ثم استثنى منه بعد الحكم ولكن هذا الحكم ظاهري وليس مرادا جدا والمراد الحقيقي هو الباقي بعد الاستثناء والحاصل انه فرق بين الارادة الاستعمالية والارادة الجدية وبالنسبة الى الارادة الجدية لا مخالفة للحكم ايضا وهو مختار اكثر المتقدّمين والى ما ذكرناه اشار بقوله (فلانّ الحكم لم يتعلق بالاصالة الا بالباقي فلا مخالفة بحسب الحقيقة) وان كان مخالفة بحسب الظاهر والظاهر ليس بحكم حقيقة(وقوله) مبتدأ(ان ترك العمل بالدليل يعني الاصل في الجملة الواحدة) يعني في الاخيرة(لدفع محذور الهذريّة) يعني ان مخالفة الاصل في الجملة الاخيرة للاستخلاص عن اللغوية(هذر) خبر للمبتدا المقدم يعني ان هذا القول من ابي حنيفة واتباعه لغو وباطل (فان الخروج عن اصالة الحقيقة والمصير الى المجاز) لو قلنا به (عند قيام القرينة) بارادة المجاز من لفظ العام (مما لا يدانيه) ولا يقرب له (شوب) وهو (الرّيب ولا يعتريه) ولا يعرضه (شبهة) وهو (الشّك) لرخصة الواضع على المجاز عند القرينة(وتعلق الاستثناء) بالجملة(الاخيرة مقطوع به) من جهة قيام القرينة على التخصيص وان الأخيرة مما لا بد منه لا انّ الاستثناء موضوع للاخراج من الاخيرة كما قال به ابو حنيفة واتباعه (فتعليل ترك العمل بالاصل) اي اصالة الحقيقة(حينئذ لدفع محذور الهذرية فضول بل غفلة وذهول) لان الخروج عن الاصل مع قيام القرينة جائز ومطرد وليس الوجه فيه الخروج عن اللغوية(لان دفع الهذرية لو صلح بمجرده)