بين) الجملة(الاولى فتكون) اي الاستثناء(مانعة من تعلقه) الاستثناء(بها) اي بالجملة الاولى (والجواب عن) الوجه (الاول) وهو ان الاستثناء خلاف الاصل بامرين احدهما(انه ان كان المراد بمخالفة الاستثناء للاصل انه) اي الاستثناء(موجب للتجوّز) اي المجازية(في لفظ العام) وهو المستثنى منه (والاصل) في الاستعمال (الحقيقة فله جهة صحة) يعني انه صحيح (لكن تعليله بمخالفة الحكم الاول) حيث قال في الاستدلال لاشتماله على مخالفة الحكم الاول (فاسد اذ لا مخالفة فيه) اي في الاستثناء(للحكم بحال) اي على قول من الاقوال في وجوه تقرير الجملة الاستثنائية التي سيجيء ذكرها(اما على القول بان الاستثناء اخراج من اللفظ) العام (بعد ارادة تمام معناه) اي العام (وقبل الحكم والاسناد) وهو عطف تفسيري وحاصله انه استعمل لفظ العام في مثل اكرم العلماء واريد منه العام ومعناه الحقيقي ثم استثنى منه بعض الافراد ثم نسب واسند الاكرام الى الباقي (كما هو رأي محققي المتأخرين) والعلامة في مثل قوله له عليّ عشرة الا ثلاثة ان المراد بالعشرة معناه الحقيقي ثم اخرج الثلاثة بالاستثناء ثم اسند الحكم الى الباقي ففي الكلام اسناد واحد فلا مخالفة ولا تناقض فظاهر(وكذا على القول) وهو قول قاضي ابي بكر باقلاني (بانّ المجموع من المستثنى منه والمستثنى مع الاداة عبارة عن الباقي فله) اي للباقي (اسمان مفرد ومركب) مثلا للعدد الذي بين الستّة والثمانية اسمان احدهما مفرد مثل سبعة والآخر مركب مثل عشرة الا ثلاثة يعني ان على هذا القول ايضا اسنادا واحدا للباقي فلا مخالفة للحكم اصلا(واما على القول بان المراد