الاستثناء على الحكم السابق (تركنا العمل به) اي بمقتضى الدليل والاصل (في الجملة الواحدة) يعني ان الارجاع بالجملة الواحدة لا بد منه (لدفع محذور الهذرية) يعني انه لو لا هذا لكان الاستثناء لغوا(فيبقى الدليل) والاصل (في باقى الجمل سالما عن المعارض) والمعارض للاصل لو كان هو اللغوية وهي مفقودة بالارجاع الى الاخيرة(ولانه لا قائل بالعود الى غير الاخيرة خاصة) على تقدير عدم عوده الى الجميع فلا بد امّا ان يرجع الى الجميع وهو خلاف الاصل وامّا ان يرجع الى الاخيرة وهو المتعيّن الجميع وهو خلاف الاصل واما ان يرجع الى الاخيرة وهو المتعيّن (الثاني ان المقتضي لرجوع الاستثناء الى ما تقدمه) سواء كان الاخير او الجميع (عدم استقلاله) اي الاستثناء(بنفسه ولو استقل) اي الاستثناء(لمّا علق بغيره ومتى علّقناه) من جهة عدم الاستقلال (بما يليه) اي بالأخير(استقلّ وافاد) المطلوب والمراد ومعه (فلا معنى لتعليقه) اي الاستثناء(بما بعد عنه) اي عن الاخير وهو الجميع (اذ لو جاز مع افادته واستقلاله) بالعود الى الاخيرة(ان يتعلق بغيره) اي بغير الاخير(لوجب فيه) اي في الاستثناء(لو كان مستقلا بنفسه ان تعلقه) فاعل لقوله لوجب والظاهر ان الضمير في قوله تعلقه زائد لا حاجة اليه (بغيره) والتالي باطل والمقدم مثله (الثالث ان من حق العموم المطلق) اي العموم الذي ليس له قيد(ان يحمل على عمومه وظاهره الا لضرورة) من اللغوية وغير ذلك (تقتضي خلاف ذلك) اي خلاف ذلك الظاهر(ولما خصصنا الجملة التي يليها الاستثناء) اي الاخيرة(بالضرورة) اي بسبب الضرورة واللغويّة وهكذا(لم يجز تخصيص غيرها) اي غير الاخيرة(ولا ضرورة الرابع انه لو رجع الاستثناء الى الجميع فان اضمر مع كل جملة استثناء) بان يكون التقدير مثلا اكرم العلماء الا زيدا واحسن
