السيد «ره» في الدليل الثالث بعد الفراغ عن كون الاستعمال دليلا على الحقيقة والدليل الثالث ناظر الى عدم المعارض لا انه دليل مستقل على اثبات المدّعى وعدم ذكره بقية الاقوال والاحتمال دليل على ما ذكرناه من الفراغ عن وجه الاستعمال فتدبّر جيّدا(وامّا) الجواب (عن) الدليل (الرابع) للسيد «ره» على الاشتراك (فبانّه) اي الدليل الرابع (قياس) للاستثناء على الحال والظرف وغيره (في اللغة) وهو باطل بالاجماع وان جاز في الشرع عند بعض لان اللغة لا تثبت بالقياس مع انه مع الفارق وهو اهونية التقيد من التخصيص مع ان الحكم المدّعى في الاصل من الحال والظرف في محل المنع ان اريد تساوي الاحتمالات للقطع بانّ تعلقه بالاخيرة اقرب (مع انّه لا يدّل على الاشتراك) اللفظي (بل على الأعمّ منه) اي من الاشتراك (وما قلناه) من الوضع العام سواء كان الموضوع له خاصا او عاما(حجّة القول) وهو قول الشافعية واتباعه (بالرجوع) اي برجوع الاستثناء(الى الجميع) اي الى جميع الجمل المتعددة(امور ستّة احدها انّ الشرط المتعقّب للجمل) نحو احسن الفقراء واكرم العلماء ان جاءوك (يعود الى الجميع) بلا كلام (فكذا الاستثناء يجامع عدم استقلال كل منهما بنفسه) يعني ان الشرط والاستثناء كلاهما من جهة الاشتراك في عدم الاستقلال (واتحاد معنييهما) من واد واحد واما الاتحاد في المعنى (فانّ قوله تعالى في آية القذف (إِلَّا مَنْ تابَ) جار مجرى قوله «ان لم يتوبوا») وكما انه لو قال في آية القذف ان لم يتوبوا يرجع القيد والشرط الى الجميع فكذا ما هو بمعناه وهو الاستثناء(وثانيها ان حرف العطف يصيّر الجمل