المتعددة في حكم الواحدة اذ لا فرق بين قولنا رأيت زيد بن عبد الله ورايت زيد بن عمرو) وكلتاهما جملتان مستقلتان ولكن حرف العطف تصيرهما في حكم الجملة الواحدة ولا فرق بين ما ذكر من المثال (وبين قولنا رأيت الزيدين و) اذا عرفت ذلك فاعلم انّه (اذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا اليها) اي الى الجملة الواحدة مثل اكرم العلماء الا زيدا(فكذلك ما) اي الجمل المتعددة التي معطوفة احدها بالاخرى (هو بحكمها) اي بحكم الجملة الواحدة من جهة حرف العطف (وثالثها ان الاستثناء) لا بادوات الاستثناء بل (بمشيّة الله تعالى) اي بقوله ان شاء الله بعد قوله لا اكلت ولا شربت ولا سافرت (اذا تعقّب جملا) كالمثال المذكور(يعود الى جميعها) اي الى جميع الجمل في قوله لا اكلت الخ (بلا خلاف) ولا اشكال (فكذلك الاستثناء بغيره) اي بغير مشية الله (فالجامع بينهما) اي وجه المقايسة(انّ كلّا منهما) اي من أداة الاستثناء والاستثناء بمشية الله (استثناء وغير مستقل ورابعها) اي رابع الدليل على عود الاستثناء الى الجميع (ان الاستثناء صالح للرجوع الى كل واحدة من الجمل) ان قلت مجرد الصلاحية لا يؤثر مع اولوية الأخير قلت (والحكم باولوية البعض) وهو الأخير(تحكّم) اي دعوى بلا دليل واذا كان كذلك (فيجب عوده) اي عود الاستثناء(الى الجميع كما انّ الفاظ العموم) في قولك اكرم العلماء(لمّا لم يكن تناولها) وشمولها(لبعض) اي لبعض الافراد(اولى من آخر تناولت) الفاظ العموم (الجميع وخامسها) اي خامس الدليل على ان الاستثناء يعود الى جميع الجمل المتقدمة(انّ طريقة العرب الاختصار