الاخير فقط ومجازا في الجميع ويستفهم المخاطب لاحتمال ان يريد المتكلم الجميع مجازا والاستفهام لرفع الاحتمال وهكذا(وامّا) الجواب (عن) الدليل (الثاني) للسيّد «ره» وهو ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة(فبانّه على تقدير تسليمه) يعني انّا لا نسلّم ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة ولو سلّم فهو (انّما يدل على كون اللفظ حقيقة في الأمرين) هذا مسلّم ولكن (لا) يدل (على) انه بنحو (الاشتراك لجواز كونه بوضع واحد) موضوع لمعان متعددة بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص (كما قلناه) واخترناه (و) الحال انه (لا بدّ في الاشتراك) الذي ادّعى السيد «ره» (من وضعين) متعددين لمعنيين متعددين (وامّا) الجواب (عن) الدليل (الثالث) للسيد «ره» وهو عدم وجدان الدلالة في دليل الخصم (فبان عدم الدليل المعتبر على تحتّم) ووجوب (عوده) اي عود الاستثناء(الى الجميع) كما ادعاه بعض (او اختصاصه) اي الاستثناء(بالاخيرة) كما ادعاه بعض آخر(لا يقتضي المصير الى الاشتراك) اللفظي الذي ادعاه (بل يتردّد الامر) اي امر الاستثناء(بينه) اي بين الاشتراك اللفظي (وبين ما قلناه) من الوضع العام سواء كان الموضوع له خاصا او عاما(وبين الوقف) وامّا سائر الاقوال والاحتمالات فالمجازية فيها مسلّمة والمفروض بعد الفراغ عن كون الاستعمال علامة الحقيقة هذا وفيه ان هذا الجواب والاعتراض وارد لو كان مراد السيد «ره» اثبات الاشتراك لم لا يكون مقصوده ابطال مذهب من خصصه بالاخير او الجميع هكذا اعترضه مولانا ملّا صالح «ره» في الحاشية ولكن يمكن ان يقال عليه ان نظر