بطلان القول بالاشتراك مطلقا) سواء كان المستثنى مشتركا ام لا(فانّه لا تعدد في وضع المفردات غالبا) يعنى ان المفردات ومنها المستثنى وأداة الاستثناء ليست موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي نعم قد يكون المستثنى مشتركا لفظيا والاداة تابعة(لما عرفت فيما سبق) ان قلت ان عدم تعدد الوضع في المفردات لا ينافي ان يكون الهيئة التركيبية من المستثنى والاداة موضوعة نحو الاشتراك اللفظي تارة للاخراج من الجميع واخرى من الأخيرة قلت نعم لا منافاة ان توضع كذلك (و) لكن (لا دليل على كون الهيئة التركيبيّة موضوعة) بنحو الاشتراك اللفظي اعنى (وضعا متعددا لكل من الأمرين) الجميع والأخيرة(كما ظهر فساد القولين) احدهما(بالعود) اى بعود الاستثناء(الى الجميع مطلقا) اي خاصة لا انّها مختصّة بالأخيرة كما قال به ابو حنيفة(و) ثانيهما بالعود(الى الاخيرة مطلقا) اي خاصّة هذا(مع) انك قد عرفت مرارا(كون الوضع) في الاداة والمستثنى (للأعمّ) بنحو الوضع العام والموضوع له قد يكون خاصا وقد يكون عاما والأصل عند الشك عدم النقل (وعدم ثبوت خلافه) اي خلاف ما ذكرنا من انه موضوع بالوضع العام وهو يصلح للجميع والأخيرة(احتجّ المرتضى «ره») على مذهبه بالاشتراك اللفظي (بوجوه) اربعة(الاول ان القائل اذا قال لغيره اضرب غلماني والق اصدقائي الّا واحدا يجوز ان يستفهم المخاطب) من القائل بذلك الكلام (هل اردت) من قولك الّا واحدا(استثناء الواحد من الجملتين او جملة واحدة) وهي الأخيرة فقط(و) من المعلوم ان (الاستفهام) من المخاطب (لا يحسن) ولا يصحّ (الّا مع