الصفحه ٢٨١ :
بان الجمع المنكر يفيد العموم لكن (بالنظر الى
الحكمة) لا بوضع اللغة(والاصح الاول) اي القول بأنه لا يفيد
الصفحه ١٠٩ : الازمان وان قلنا بالثاني) اي بان معنى افعل افعل في الآن الثاني من دون نظر الى
الآن الثالث وما بعده (لم
الصفحه ٣٠١ : محل النزاع لعدم التعميم والتخصيص بل
النظر الى التعظيم باعتبار جريان العادة اذا اراد المتكلم الاخبار عن
الصفحه ١٠ : تقدم من حمل العلم على مطلق الادراك الشامل
للحضوري والحصولي اما خروج علم الله فلعدم استناده الى النظر
الصفحه ٧٥ : ا ـ م ـ ر فافهم (و) مع ذلك (اجيب بالمنع
من رده الى مشيتنا وانما رده الى استطاعتنا وهو معنى الوجوب) وفيه نظر لان
الصفحه ٨٠ :
الثاني يستعمل فيما يغاير الحقيقة الكلية واما على هذا القول الذي هو
الاظهر في النظر وهو القول
الصفحه ٣٤٣ : الواضع للمفهوم العام وهو كل مشار اليه مفرد مذكر) اي الى خصوص كل فرد ولكن لا بالاوضاع المتعددة حتى يكون
الصفحه ٢٧٧ : وعدم ثبوته وثالثا بمعارضة
قولهم انه يستعمل في الجنس ايضا في نحو الرجل خير من المرأة ولو سلم جميع ذلك
الصفحه ٣٨٣ : الناس الى ان العام اذ تعقّبه ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله) اي يشمله العام بأن يكون بعض مصاديقه (كان ذلك
الصفحه ٥٠ : عن هذا الاحتجاج (بانّ التثنية
والجمع انما يفيدان تعدد المعنى المستفاد من المفرد) نظرا الى ان المعتبر
الصفحه ١١٤ : او عقلي او عادي فالسبب الشرعي كالصيغة
بالنسبة الى العتق الواجب والغسل بالنسبة الى الطهارة عن الحدث
الصفحه ٢٠٢ : (لمكان التوصل الى تحصيل العلم) للأمر(بحال العبد والوكيل وذلك) اي تحصيل العلم (ممتنع في حقه
تعالى) فيه نظر
الصفحه ٢٩٧ : مائة مثلا
هذا وفيه نظر لانا نسلم القبح في الامثلة المذكورة ضرورة انه لا قبح في المثال
الاول اذا كانت
الصفحه ١٥٨ : (في الحكم
بالاقتضاء) اي باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد(اليه) اي الى كون ترك الضد مقدمة له هذا ويرد
الصفحه ١٩ : اصول
الفقه فظاهر لان هذا العلم) اي علم الفقه (ليس ضروريا) حتى يعلم من غير استدلال ونظر(بل هو محتاج الى