على ذلك القول) اي على قول ابي حنيفة لانه قائل بأنه حقيقة في الاخيرة فقط(محتمل) لان يكون الاخراج من الجميع حقيقة وان يكون مجازا(عند اوّل هذين) القولين وهو قول الغزالي والقاضي واتباعه (وحقيقة عند ثانيهما) وهو قول السيّد «ره» لاشتراكه لفظا بينهما(وفصّل بعضهم) وهو ابو الحسين البصري (تفصيلا طويلا) لا داعي الى ذكره (يرجع حاصله الى اعتماد القرينة) اي الى الاعتماد بالقرينة(على الامرين) اي على الجميع او الأخير(واختاره العلّامة «ره» في التهذيب وليس) ما ذكره البعض (بجيّد لان فرض وجود القرينة) فيما نحن فيه (يخرج عن محلّ النزاع اذ هو) اي محل النزاع (فيما عرى عنها) اي في القرينة(والّذي يقوى في نفسي ان اللفظ) اي اللفظ الذي يدل على الاستثناء(محتمل لكل من الامرين) من العود الى الاخيرة والرجوع الى الجميع (لا يتعين لاحدهما) اي لاحد الأمرين المذكورين (الّا بالقرينة) لاحدهما(وليس ذلك) اي عدم التعيين (لعدم العلم بما هو حقيقة فيه) بل العلم حاصل بان اللفظ اي ادوات الاستثناء كلّها موضوعة بالوضع العام المتصور فيه مطلق الاخراج تارة لخصوصيات الاخراج وهو اكثرها فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى واخرى للمعنى العام الذي تصوره اولا وهو مطلق الاخراج وهو فيما اذا كانت ادوات الاستثناء اسما فيكون الوضع عاما ، والموضوع له عاما ايضا وعلى هذا فيكون الاخراج بالادوات مطلقا سواء كان في الاخيرة فقط او في الجميع حقيقة اما لانه الموضوع له كما على الاول واما انه في مصاديقه كما على الثاني سواء كان المستثنى منه متعددا كما هو مفروض الكلام او كان واحدا خلافا لصاحب القوانين «ره» حيث فرق بين الواحد والمتعدد إلّا أن ينزل المتعدد منزلة الواحد كهذه الافعال او الجماعات فتدبر