مجموع مائة وتسعين فيخرج من كل عشرة واحد فيكون المخرج تسعة عشر الثاني ان يخرج المستثنى من كل واحد فيكون المخرج في هذا المثال سبعة وخمسين فالقائل برجوعه الى الجميع اراد الوجه الثاني عند العضدي حيث فسّره به وبما ذكرنا فظهر الفرق بينهما وامّا ما قاله حديقة الروضة في حاشية القوانين من ان الفرق يظهر في قولك اعط زيدا درهما ودرهمين الّا درهما فيصح هذا الاستثناء في صورة رجوعه الى الجميع لا الى كل واحد حتى يلزم استثناء الشيء عن نفسه فهو خارج عن حريم النزاع لان النزاع فيما صحّ عوده الى كل واحد وفي هذا المثال لا يصح اللهم إلّا ان يكون مجرد مثال مع قطع النظر عمّا عنونه اولا(ويحكى هذا القول) اي القول بالرجوع الى الجميع (عن الشيخ «ره» وقال آخرون) وهم ابو حنيفة واتباعه (انّه ظاهر في العود الى الأخيرة وقيل) القائل الغزالى والقاضى واتباعهما(بالوقف بمعنى لا ندرى انه) اي الاستثناء(حقيقة في اي الامرين) من الجميع والاخيرة(وقال السيد المرتضى «ره» انّه) اي الاستثناء(مشترك) لفظى (بينهما) اي بين الجميع والاخيرة(فيتوقف) في تعيين المراد منه بخصوصه (الى ظهور القرينة) المعيّنة للمراد وهذا لا ينافي بان تكون الاخيرة مخصوصا قطعا لانه من باب انه المتقين لا انه مراد بخصوصه (وهذان القولان) اي القول بالوقف والاشتراك (موافقان للقول الثاني) اي لقول ابي حنيفة(في الحكم) اي في تعليق الاستثناء على الأخير(لان الأخيرة مخصوصة على كل حال نعم) خالفاه في المأخذ ... حيث أن القائل بالاخيرة يقول به لظهور عدم التناول وهما يقولان به لعدم ظهور التناول و (يظهر ثمرة الخلاف في استعمال الاستثناء في الاخراج من الجميع فانه) اي الاخراج من الجميع (مجاز