قرينة (يصرف اللّفظ عن) ظواهرها وعن (حقيقته وبهذا) اي بمقايسة طلب التخصيص بطلب المجاز(احتجّ العلامة ـ ره ـ على مختار التهذيب وهو كالصّريح في موافقة هذا القائل فتامّل فالجواب الفرق بين العام) والخاص (والحقيقة) والمجاز(فانّ العمومات اكثرها مخصوصة) يعنى ان العمومات غالبا مخصّصة بالتخصيص (كما عرفت) حتى قيل ما من عام الّا وقد خصّ (فصار حمل اللّفظ على العموم مرجوحا في) النّظر و (الظّنّ قبل البحث عن المخصّص) وهذا لا ينافي بدعوى المساواة بين احتمال ثبوت الخاص وعدمه لان المراد من المرجوحيّة هنا المرجوحيّة من حيث هي هي يعنى انّ الحمل مع تساوى الاحتمالين مرجوح (ولا كذلك الحقيقة) والمجاز لعدم مساواة احتمال الحقيقة مع احتمال المجاز ولو كان الاستعمال المجازى اكثر لانه بالقرينة وعند التجرد عنها فالاصل الحقيقة(فانّ اكثر الألفاظ محمول) عند التّجرد عن القرينة(على الحقائق) فعلم ان مقايسة العام بالحقيقة والمجاز باطلة(واحتجّ مشترط القطع) وهو القاضي ابن البراج حيث يقول لا يجوز التمسّك بالعام حتى يقطع بعدمه تارة بلا بحث وفحص واخرى مع البحث وامّا ما يمكن الاستدلال به عليه فهو ان العمل بالظّن مشروط بعدم امكان تحصيل اليقين وهو ممكن وتوضيحه (بانّه ان كانت المسألة) اي العام الذي هو مورد البحث (ممّا كثر فيه الخلاف والبحث) يعنى انه كان ممّا يبتلى به عموما ومع ذلك كثر الخلاف والبحث (ولم يطّلع) المجتهد(على تخصيص فالعادة قاضية بالقطع) اي بقطع المجتهد(بانتقائه) اي بانتفاء المخصّص (اذ لو كان)