(على البحث والتّفتيش) حتى يتعين احدهما(وانّما اكتفينا بحصول الظّن) في مقام البحث هذا هو الدّعوى الثانية(ولم نشترط القطع) في مقام الفحص (لانّه ممّا لا سبيل اليه) اي الى القطع بعدم المخصص (غالبا اذ) لو تفحص فحصا كثيرا و (غاية الامر عدم الوجدان) وعدم الوصول الى المخصّص (وهو) اي عدم الوجدان (لا يدل على عدم الوجود) اي وجود المخصّص لانه يمكن ان يكون المخصّص في الواقع موجودا ولكن لا يصل المكلّف بعد البحث والفحص عليه ولذا اكتفينا بالظّن (فلو اشترط) القطع بالعدم في مقام البحث عن المخصّص (لادّى) هذا الاشتراط(الى ابطال العمل باكثر العمومات) والتّالى باطل والمقدم مثله لان العلماء كثيرا يستدلون بالعمومات في موارد كثيرة مع انّه لا قطع لهم بعدم المخصّص (احتج مجوز التمسك به) اي بالعام (قبل البحث) والفحص عن المخصّص بالمقايسة على المجاز(بانّه لو وجب طلب المخصّص في التمسّك بالعام لوجب طلب المجاز في التمسّك بالحقيقة) ومن المعلوم ان العلماء يتمسّكون باصالة الحقيقة في العمل بظواهر الألفاظ من دون البحث والفحص عن المجاز فلا بدّ ان يكون ما نحن فيه ايضا كذلك (بيان الملازمة) بين طلب المخصّص وطلب المجاز(انّ ايجاب طلب المخصّص انّما هو للتحرّز) والاجتناب (عن الخطاء وهذا المعنى) والمناط(بعينه موجود في المجاز لكنّ اللّازم اعني طلب المجاز منتف فانه) اي طلب المجاز(ليس بواجب اتفاقا) والملزوم اعنى طلب المخصّص مثله فلا يجب الطلب فيه ايضا هذا اولا(و) ثانيا انّ (العرف قاض ايضا بحمل الالفاظ على ظواهرها من غير بحث عن وجودها) اي