المجازية كما في الجمع المحلى باللام (من شأنها) اي من شأن صيغ العموم (ومن البيّن ان هذه الحجة) من مدعي العموم اعني صحة الاستثناء(لا تنهض) ولا تقوم (باثبات ذلك) اي اثبات دلالته على العموم مطلقا(بل انما تثبت المعنى الاول) اي الافادة في بعض الموارد(الذي لا نزاع فيه) واما الاحتجاج بكون المفرد المعرف للعموم بما حكاه البعض عن الاخفش اعني الدرهم البيض والدينار الصفر فيرد عليه اولا انه شاذ نادر وثانيا بعدم صحته وعدم ثبوته وثالثا بمعارضة قولهم انه يستعمل في الجنس ايضا في نحو الرجل خير من المرأة ولو سلم جميع ذلك فيحقق ما ادعيناه من افادته في بعض الموارد العموم مما لا ينكر وهذا كما تراه ظاهر في اشتراك المفرد المعرف لفظا بين الاستغراق والجنس والعهد هذا بناء على ما حققه المصنف «قدسسره» والتحقيق في المقام بمقتضى ما قدمناه من الكلام هو ان اللام لما كانت لتعريف المدخول والاشارة اليه وكان المدخول موضوعا لنفس الطبيعة لا بشرط شيء فما لم يقم من الخارج ما يدل على تعيين الطبيعة في ضمن فرد او افراد كان اللفظ ظاهرا في تعريف الجنس بما هو هو واذا دل شيء على اعتبارها في ضمن فرد او افراد كما في العهد او جميع الافراد كالاستثناء حمل على العهد او الاستغراق لا لكونه مجازا بهما اذ لا مجازية اصلا اما في اللام فلوضعه للاشارة الى ما يراد بالمدخول وهو حاصل واما في المدخول فلوضعه للطبيعة لا بشرط فلا تنافي الف شرط اذا كان من باب الاطلاق كما في المقام دون الاستعمال بل لكونه موضوعا لما يعم الثلاثة وحينئذ فالتبادر المدعى مستند الى الاطلاق وانتفاء ما يتعين به العهد او الاستغراق دون الوضع وعدم اطراد الاستثناء انما هو لعدم اطراد افادته العموم وبالتأمل فيما