في البيض والصفر(مجموع الافراد) دون كل فرد فرد(وبينهما) اي بين مدلول العام ومدلول الجمع (بون) وفصل (بعيد و) اجيب (عن الثاني) اي عن الاستثناء في قوله تعالى (بانه مجاز لعدم الاطراد) يعني ان استعمال الانسان في العموم في الآية مجاز والاستثناء في الآية قرينة المجازية والدليل على المجازية هو عدم الاطراد لقبح رأيت الرجل الا الفساق (وفي الجواب عن كلا الوجهين نظر اما الاول) اي الجواب الاول عن الخصم (فلأنه مبنى على ان عموم الجمع ليس كعموم المفرد) اي مبنى الجواب على الفرق بين العمومين (وهو) اي الفرق بينهما(خلاف التحقيق كما قرر في موضعه) اي في كتب الاصولية ونحن ايضا قد قررنا في اول الاصل بأن عموم الجمع افرادي بحكم التبادر(واما الثاني) اي النظر في الجواب الثاني عن الخصم اعني قوله بانه مجاز لعدم الاطراد(فلأن الظاهر) هو القول بان المفرد المعرف يفيد العموم في بعض الموارد لا على سبيل الكلية كما هو مراد مدعي العموم ويقال للمجيب (انه لا مجال لانكار افادة المفرد المعرف العموم في بعض الموارد حقيقة) كما في قوله ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وامثال ذلك (كيف) يكون مجال الانكار(و) الحال ان (دلالة أداة التعريف على الاستغراق حقيقة وكونه) اي الاستغراق (احد معانيها) أي معانى أداة التعريف ومن معانيها الجنس والعهد(مما لا يظهر فيه خلاف بينهم فالكلام حينئذ) اي حين افادة المفرد المعرف العموم في بعض الموارد(انما هو في دلالته) اي في دلالة المفرد المعرف (على العموم مطلقا) اي في جميع الموارد بان يكون وضعه ذلك وحده لا غير(بحيث لو استعمل) المفرد المعرف (في غيره) اي في الخصوص (كان مجازا على حد صيغ العموم التي هذا) اي الاستعمال في غير العموم على سبيل