موارده حيث كان قبل ذكر التأكيد في المؤكد وبعده فيهما لا تاكد الالتباس في المؤكد ليرد ذلك (احتج القائلون بالاشتراك) اللفظي اعني السيد ومن تبعه (بوجهين الاول ان الالفاظ التي يدعى وضعها للعموم يستعمل فيه) اي في العموم (تارة وفي الخصوص) تارة(اخرى وظاهر استعمال اللفظ في شيئين) يدل على (انه حقيقة فيهما) اي في الشيئين (وقد سبق مثله) اي مثل هذا الاحتجاج في باب الاوامر في احتجاج السيد «ره» على كون الامر مشتركا بين الوجوب والندب بقوله وظاهر الاستعمال الخ (الثاني انه لو كانت) هذه الالفاظ المدعى وضعها للعموم مختصة(للعموم لعلم ذلك اما بالعقل وهو) اي العلم بانها وضعت للعموم خاصة بسبب العقل (محال اذ لا مجال للعقل بمجرده في الوضع) اي في وضع الالفاظ بل لا بد فيه من النقل (واما بالنقل) وهو على قسمين تارة يكون بالآحاد واخرى بالتواتر(و) اما(الآحاد منه) اي من النقل فهو (لا يفيد اليقين و) اما الثاني اعني التواتر فهو منتف هنا اذ من المعلوم انه (لو كان) الوضع للعموم (متواترا لاستوى الكل فيه) ولا تكون المسألة محل النزاع بين القوم والحال ان التشاجر فيه ظاهر جلي وحجة السيد «ره» على انها منقولة في عرف الشرع الى العموم فقط هو ان العلماء لم يزالوا يحملون تلك الالفاظ على العموم ويستدلون بها عليه نظير ما ذكره في بحث الاوامر(والجواب عن الاول ان مطلق