الاستعمال) في كل واحد من العموم والخصوص لا يدل على الحقيقة بل هو (اعم من الحقيقة والمجاز و) لكن (العموم هو المتبادر) من هذه الالفاظ(عند الاطلاق وذلك) اي التبادر(آية الحقيقة فيكون في الخصوص مجازا) لا حقيقة كما ادعاه الخصم (اذ هو) اي المجاز(خير من الاشتراك) ووجه كونه خيرا منه ما ذكرناه في باب الاوامر فراجع (حيث لا دليل عليه) اي على الاشتراك اللفظي.
(و) الجواب (عن الثاني) اولا بقلب الدليل عليه ونقول بانه لو كانت مشتركة لعلم اما بالعقل الخ وثانيا بمنع قوله لو كان التواتر موجودا لما يكون فيه خلاف اذ من الممكن ان يكون التواتر بالنسبة الى بعض دون بعض وثالثا بما اجاب المصنف «قدسسره» بقوله (منع الحصر فيما ذكر من الاوجه) اعني من الدليل العقلي او النقلي (فان تبادر المعنى) اعني العموم (من اللفظ عند اطلاقه دليل على كونه) اي اللفظ(موضوعا له) اي للعموم (وقد بينا ان المتبادر) من الالفاظ المذكورة(هو العموم) وحاصل مراده «ره» من هذا الجواب هو منع حصر الدليل في العقلي والنقلي اذ قد يكون مركبا من الامرين كالرجوع الى الامارات الدالة على الحقيقة فان العلم بتلك الامارات انما يكون بالنقل والانتقال منها الى المقصود بالعقل ويمكن ان يكون المراد غير هذا وقد ذكرنا بالتفصيل في باب الاوامر فراجع (حجة من ذهب الى ان جميع الصيغ) التي يدعى وضعها للعموم (حقيقة في الخصوص) اي في الخصوص بالخصوص بحيث لو استعمل في العموم لكان مجازا كما اشرنا اليه في اول الباب امران الاول (ان الخصوص