بوجهين) ولا يخفى ان هذه الحجة مخالفة للقول المختار في المعاملات خاصة ومخالفة للقول المذكور آنفا من جهة الدلالة عليه لغة ايضا(احدهما ما استدل) اي استدل الفرقة الاولى (به على دلالته) اي دلالة النهي على الفساد مطلقا(شرعا) فقط لا لغة(من انه لم يزل العلماء) اي كانوا ثابتين (يستدلون بالنهي على الفساد) شرعا واذا ثبت دلالته شرعا على الفساد ثبت لغة ايضا لما مر مرارا من انه يتمسك باصالة عدم النقل في مورد الشك ولكن هنا ايضا(واجاب عنه) اي عن هذا الاحتجاج (اولئك) اي الفرقة الاولى المستدلون بهذا الدليل (بانه) اشتباه بل (انما يقتضي) هذا الدليل (دلالته على الفساد) شرعا فقط(واما أن تلك الدلالة) اي دلالة النهي على الفساد(بحسب اللغة) ايضا(فلا) يقتضيه استدلال العلماء(بل الظاهر ان استدلالهم) اي استدلال العلماء(به) اي بالنهي (على الفساد) اي فساد العبادات والمعاملات (انما هو) اي هذا الاستدلال (لفهمهم دلالته) اي دلالة النهي (عليه) اي على الفساد(شرعا) واما قولكم في آخر الاحتجاج اذا ثبت الدلالة شرعا ثبت لغة بضميمة الاصل فدفعه واضح لان الاصل انما يعتبر اذا لم يعارضه دليل اقوى منه وهو هنا موجود(لما ذكر) في آخر الاحتجاج على المختار(من الدليل على عدم دلالته لغة) وحاصله ان فساد الشيء عبارة عن سلب الاحكام ولا دلالة للنهي عليه بوجه من الوجوه هذا ولما كان هذا الجواب غير مرضي عند المصنف «ره» باعتبار نفي الدلالة لغة في العبادات ايضا مع ان الدلالة فيها ايضا مختاره «قدسسره» فاجاب بقوله (والحق) في الجواب (ما قدمناه من عدم الحجة في ذلك)