فيه حكمة لكن (مع ترتب اثره) اي اثر هذا العقد(اعني انتقال الملك عليه) اي على العقد(نعم هذا) اي هذا الاستدلال الثاني (في العبادات معقول فان الصحة فيها) اي في العبادات (باعتبار كونها عبارة عن حصول الامتثال) بامر المولى عند المتكلمين (تدل على وجود الحكمة المطلوبة) للشارع (وإلّا) اي وان لم تدل الصحة بذلك المعنى على وجود الحكمة لم يكن امر من المولى نحو الفعل واذا لم يكن هذا(لم يحصل) الامتثال واذا اثبتنا ان الصحة في العبادات تدل على وجود الحكمة فلازمه عدم تعلق النهي بهذا الفعل لان في النهي ايضا حكمة ومصلحة وعلى هذا يتعارض المصلحتان ويلزم المحذور الذي ادعاه الخصم فلم يبق لنا حينئذ الا القول بان النهي يقتضي الفساد فلا وجه فيه للحكم بالصحة بنحو هذا ولكن الفرق بين العبادات والمعاملات بوجود الحكمة في الاول دون الثانية تحكم فتدبر جيدا(وبما قدمناه في الاحتجاج على دلالة النهي على الفساد في العبادات) شرعا ولغة اعني من توقف صحة العبادة على قصد القربة ومع الحرمة التي تستفاد من النهي يمتنع التقرب بها واذا امتنع التقرب كان المأتي به فاسدا على ما اوضحناه سابقا(يظهر جواب الاستدلال على انتفاء الدلالة) اي دلالة النهي على الفساد في العبادات بقوله وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا والوجه في ذلك ما قررنا في دلالته على الفساد في العبادات لغة ايضا(نعم هو) اي عدم الدلالة على الفساد لغة(في غير العبادات) اي في المعاملات (متوجه) ومستحسن (واحتج مثبتوها) اي مثبت الدلالة على الفساد(كذلك) اي في العبادات والمعاملات شرعا و (لغة ايضا