اي في قول العلماء ما لم يبلغ حد الاجماع والتنازع والتشاجر كاشفان عن عدمه (وهم) اي المثبتون مطلقا(وأن اصابوا) الى الحق (فى القول بدلالته في العبادات لغة) ايضا(لكنهم مخطئون في) الامرين احدهما(هذا الدليل) اي التمسك بقول العلماء والثاني القول بدلالته على الفساد في المعاملات ايضا(والتحقيق) في مقام الاحتجاج (ما استدللنا) عند بيان المختار(سابقا) فراجع فتأمل (الوجه الثاني لهم) اي للمثبتين مطلقا(ان الأمر يقتضي الصحة) لغة وشرعا في العبادات و (غيرها لما هو الحق) والمحقق في محله (من دلالته) اي من دلالة الامر(على الاجزاء) اي اتيان المأمور به على وجهه واتيان المأمور به على وجهه معناه الصحة(بكلا تفسيريه) اي بكلا معنيي الصحة الذين ذكرنا في مقدمات المسألة مفصلا فراجع (والنهي نقيضه) اي نقيض الامر(والنقيضان) هما الامر والنهي (مقتضاهما) ومدلولاهما(نقيضان) والامر يقتضي الصحة كما مر(فيكون) النهي (مقتضيا لنقيض الصحة وهو الفساد واجاب الاولون) اي القائلون بالفساد في العبادات والمعاملات شرعا لا لغة(بان) ما ذكرتم من ان (الامر يقتضي الصحة) صحيح لكن لا مطلقا بل (شرعا) فقط(لا لغة ونقول بمثله) اي بمثل الامر(في النهي) اي بدلالة النهى على الفساد شرعا لا لغة(وانتم تدعونه دلالته) اي دلالة النهي على الفساد(لغة) ايضا متمسكين بدلالة الامر على الصحة لغة(و) الحال ان (مثله) اي مثل النهي في الدلالة لغة كما انتم تدعون (ممنوع في الامر) كما انكم قلتم به ولما كان الجواب المذكور باطلا عند المصنف «ره» لما فيه من نفي الدلالة على الفساد