الدلالة شرعا(واما) الدليل على (انتفاء الدلالة لغة فلأن فساد الشيء عبارة عن سلب احكامه) والمراد من الاحكام الاجزاء في العبادات وترتب الاثر اعني انتقال الملك من البائع الى المشتري والانتقال الى البائع مثلا في المعاملات (و) من الواضحات انه (ليس في لفظ النهي) ولا يخفى ما فيه من التسامح والمراد صيغة النهي كما لا يخفى (ما يدل عليه) اى على الفساد بكلا المعنيين (لغة قطعا) بوجه من الوجوه وبحال من الاحوال (والجواب عن الاول) اي عن قوله ان علماء الامصار الخ (انه لا حجة في قول العلماء) بان النهي يدل على الفساد(بمجرده ما لم يبلغ حد الاجماع) يعني ان قول العلماء من حيث هو ليس بحجة إلّا ان يبلغ مرتبة الاجماع (ومعلوم انتفائه) اي انتفاء الاجماع (في محل النزاع اذ الخلاف والتشاجر) هذا عطف تفسيري للخلاف (فيه) اي في هذا الباب (ظاهر جلي) وواضح فالخلاف والتشاجر في هذا الباب كاشفان عن عدم كون المسألة اجماعيا(و) الجواب (عن الثاني) اي عن قوله لو لم يفسد لزم من نفيه حكمته الخ هو القول بان النهي في المعاملات يقتضي الصحة ولا يدل على الفساد ولكن (بالمنع من دلالة الصحة بمعنى ترتب الاثر على وجود الحكمة) المطلوبة من الشارع (في الثبوت) اي في وجود البيع مثلا ولا يخفى ان اضافة الدلالة الى الصحة مغن عن هذا القيد فلاحظ فتدبر(اذ من الجائز عقلا انتفاء الحكمة) وعدم وجودها(في ايقاع عقد البيع وقت النداء) الى صلاة الجمعة بقوله تعالى (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) الآية(مثلا) يعني انه من الجائز والممكن ان يقع البيع وقت النداء ولم يكن