المرتضى) وابن الحاجب (ان ذلك) اي الدلالة على الفساد(بالشرع لا باللغة وقال الآخرون بدلالة اللغة عليه) اي على الفساد(ايضا) يعني ان النهي يدل على الفساد في العبادات مطلقا شرعا ولغة دون المعاملات مطلقا(والاقوى عندي انه) اي النهي (يدل) على الفساد(في العبادات) مطلقا اي (بحسب اللغة والشرع) مثل لا تصلي الحائض ولا تصلي في الدار المغصوبة فان الصلاة حينئذ على المختار فاسدة(دون غيرها مطلقا) اي لا يدل النهي على الفساد في غير العبادات يعني في المعاملات مطلقا شرعا ولغة وحينئذ فالبيع المنهي عنه صحيح (فهاهنا دعويان) إحداهما انه يدل على الفساد في العبادات مطلقا وثانيتهما لا تدل عليه في المعاملات مطلقا والدليل (لنا على اوليهما ان النهي يقتضي) شرعا ولغة(كون ما يتعلق) اي الذي تعلق به النهي يعني الصلاة مثلا في قوله لا تصل في الدار المغصوبة(مفسدة غير مراد للمكلّف) بكسر اللام اي للمولى (والامر يقتضي) شرعا ولغة(كونه) اي كون ما يتعلق به الامر(مصلحة مرادا) للمولى (وهما) اي المفسدة والمصلحة(متضادان) ولا يجتمعان لاستحالة اجتماع المتضادين فاذا تعلق الامر بشيء اولا لا يتعلق به النهى فاذا تعلق النهي به لزال الامر منه قطعا واذا كان كذلك فالشخص (الآتي بالمنهي عنه) كمن اتى الصلاة في مكان مغصوب (لا يكون آتيا بالمأمور به) لما ذكرنا من استحالة اجتماع المتضادين (ولازم ذلك) اي لازم عدم اتيان المأمور به في الواقع ولو اتى ظاهرا في المحل المغصوب (عدم حصول الامتثال) للمولى (و) اذا لم يكن ممتثلا فلازمه عدم (الخروج عن العهدة ولا نعني