بالفساد) في قولنا ان النهي يدل على الفساد(الا هذا) اي عدم حصول الامتثال وعدم الخروج عن العهدة وبعبارة اخصر ان النهي التحريمي يقتضي الفساد في العبادات ويلازم فساد ما تعلق به وتوضيحه ان العبادة كما عرفت ما يتوقف صحتها على القربة ومع الحرمة يمتنع التقرب بها واذا امتنع التقرب بها كان المأتي به فاسدا(ولنا على الثانية) اي على عدم الدلالة على الفساد في المعاملات مطلقا(انه لو دل) النهي على الفساد في المعاملات (لكانت) دلالته (باحدى) الدلالات (الثالث) المطابقة والتضمن والالتزام (و) من المعلوم ان (كلها منتفية اما الاولى) اي المطابقة(والثانية) اي التضمن (فظاهر) لأن معنى قوله لا تبع يوم الجمعة مثلا ليس معناه هو فساد البيع (واما) انتفاء دلالة(الالتزام فلأنه) اي الالتزام (مشروط باللزوم العقلي) كالبصر بالنسبة الى العمى (و) باللزوم (العرفي) كالجود بالنسبة الى حاتم (كما هو معلوم وكلاهما) اي اللزوم العقلي والعرفي (مفقودان) ومنفيان (يدل على ذلك) اي على فقدان اللزومين (انه يجوز عند العقل وفي العرف ان يصرح) المولى (بالنهي عنها) اي عن المعاملات بقوله لا تبع وقت صلاة الجمعة مثلا(و) يصرح ايضا(انها لا تفسد بالمخالفة) وحاصله انه لو نهى المولى عن شيء مثل قوله لا تبع وقت صلاة الجمعة مثلا ثم قال وانك لو فعلت وبعت لكان صحيحا فلا يكون بين قوله لا تبع وبين قوله لو بعت لكان صحيحا متناقضة واليه اشار بقوله (من دون حصول تناف بين الكلامين) المذكورين قطعا(وذلك) اي التصريح بالصحة بعد النهي (دليل على عدم اللزوم) بين النهي في المعاملات والفساد(بيّن)