كما ان اختلاف الصحة والفساد في العبادة والمعاملة مصداقي لا مفهومي الرابع لا فرق بين النهي النفسي والغيري والاصلي والتبعي لوجود الملاك في الجميع نعم يختص النزاع بالنواهي التحريمية لعدم قابلية النهي التنزيهي الوارد على الخصوصية لاسقاط الامر بالطبيعة والوجه في ذلك ان الكراهة لعدم منعها من النقيض لا يمنع الوجوب المانع عنه فاذا اجتمعت جهة الوجوب مع الكراهة كالصلاة في الحمام مثلا فلا بد من صيرورة الوجوب فعليا والكراهة شأنيا فيكون الفرد المشتمل على الخصوصية الموجبة للكراهة مجزيا عن الواجب ولكنه اقل ثوابا من باقي الافراد نعم لو فرض تعلق النهي التنزيهي الى نفس العبادة لا الى الخصوصية يدخل في محل النزاع الخامس النزاع انما هو في غير النواهي المستفاد منها الفساد ابتداء كالنهي المتعلق بالصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه وامثال ذلك لان تلك النواهي تنشأ عن عدم المصلحة في العمل الخاص فلا يتطرق عليه احتمال الصحة بعد ذلك وليس الفساد مرتبا على النهي بل النهي جاء من قبل الفساد فمورد النزاع النواهي التكليفية بعد احراز كونها لانشاء الزجر فلو استفيد من ظاهر النهي الارشاد كما مر فلا اشكال في الفساد اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاقوال في المسألة تزيد على العشرة لكن المذكور هنا ثلاثة احدها يدل في العبادات والمعاملات وثانيها لا يدل مطلقا(ثالثها) التفصيل بمعنى انه (يدل في العبادات لا في المعاملات فهو مختار جماعة منهم المحقق والعلامة واختلف القائلون بالدلالة) اي بدلالة النهي على الفساد اما مطلقا او في العبادات فقط لا في المعاملات (فقال جمع منهم