بينهما اصلا(ودعوى حصول القطع بذلك) اي بان العبد مطيع كما قال الخصم بانا نقطع بانه مطيع الخ (في حيز المنع) اي في تحت المنع وليس بمقبول وذلك (حيث لا يعلم) ان المولى حاله (ارادة الخياطة كيفما اتفقت) بل المفهوم من حال المولى مع فرض الاتحاد بين الصلاة والخياطة هو ارادة الخياطة بوجه شرعي كما في مثال الصلاة(والجواب عن الثاني) اي عن قوله لو امتنع الجمع لكان الخ (ان مفهوم الغصب) في مثال الصلاة(وان كان مغايرا لحقيقة الصلاة) بحيث يتعقل انفكاك كل منهما عن الآخر كما ادعاه الخصم (إلّا ان الكون الذي هو جزئها) اي جزء الصلاة لان الصلاة لها اجزاء متعددة من الاذكار والاقوال والهيئات ومن جملتها الكون (بعض جزئياته) اي ان الكون الجزئي الذي في ضمن الصلاة جزئي من جزئيات الغصب (اذ هو) اي الكون الجزئي الذي في ضمن الصلاة(مما يتحقق به) اي بالكون الجزئي الغصب (الكلي) و (على هذا فاذا اوجد المكلف الغصب) الكلي (بهذا الكون) الجزئي الذي في ضمن الصلاة يعنى اتى الصلاة في مكان مخصوص (صار) هذا الكون الضمني (متعلقا للنهي) ان قلت ان النهي تعلق بالغصب الكلي قطعا وكان هو المنهي عنه فلا وجه لتعلق النهي ايضا بالافراد حتى يكون الكون الجزئي ايضا منهيا عنه قلت هذا باطل (ضرورة ان الاحكام) الشرعية وغيرها(انما يتعلق بالكليات) لا من حيث هي هي اذ الكليات والماهيات من حيث هي مع قطع النظر عن وجودها في الخارج ليست إلّا هي (بل) يتعلق الاحكام بالكليات (باعتبار وجودها) اي وجود الكليات (في ضمن