الآمر بخياطة الثوب هو وجود الثوب المخيط وان اتفق وجوده في الخارج على الوجه المنهي عنه فيكون مثل غسل الثوب وساير الواجبات التوصلية المجامعة للحرام ومن هنا ينقدح فساد قول سلطان العلماء «ره» في الحاشية من انه لا يخفى انه يجرى مثل هذا في الصلاة ايضا ووجه الفساد انه فرق بين التوصليات والتعبديات وانه لا يعتبر في الاول الاتيان على وجه شرعي بخلاف الثاني فان النظر فيه هو الاتيان بكيفية مخصوصة هذا ولكن لا يخفى عدم اختصاص النزاع بالتعبديات بل يجري فيها وفي التوصليات لوجود ملاك الامتناع او الجواز في التوصليات ايضا وعلى هذا فالفرق بين الصلاة والخياطة تحكم (سلمنا) اي نزلنا عن كون الامر بالخياطة للتوصلي الذي يجتمع مع الحرام وسلمنا كونه للتوصلي الذي لا يجتمع مع الحرام (لكن المتعلق فيه) اي في مثال الخياطة(مختلف فان الكون) المنهي عنه امر عرفي وهو شغل المكلف بغالب اجزائه المكان المخصوص و (ليس جزء من مفهوم الخياطة) الذي هو عرفا حركات خصوص اليد من ادخال الابرة في الثوب واخراجها فلا يجتمع الامر والنهي في شيء واحد شخصي بل متعلق الامر هو الخياطة ومتعلق النهي هو الكون في مكان مخصوص (بخلاف الصلاة) لان الكون العرفي المذكور داخل في مفهومها فمتعلق الامر والنهي فيها متحد(سلمنا) اتحاد متعلق الامر والنهي في الخياطة ايضا وقلنا بعدم الفرق بين الصلاة والخياطة(لكن نمنع كونه) اي كون العبد(مطيعا) كما ادعاه الخصم (والحال هذه) اي والحال ان الصلاة والخياطة متحدان من جميع الجهة من دون فرق