في المتعلقين) اي في متعلق الامر والنهي (فان متعلق الامر) في المثال (الصلاة ومتعلق النهي) في المثال ايضا(الغصب وكل منهما) اي كل من الصلاة والغصب (يتعقل انفكاكه عن الآخر) بان فعل الصلاة في غير مكان مخصوص وكذا العكس بان جلس في مكان مغصوب من دون ان يصلي (و) غاية ما في الباب انه (قد اختار المكلف جمعهما) اي جمع المتعلقين اعنى الصلاة والغصب (مع امكان عدمه) اي عدم الاجتماع (وذلك) اي الاجتماع مع الاختيار(لا يخرجهما) اي لا يخرج المتعلقين (عن حقيقتهما) لما عرفت ان متعلق الامر والنهي ماهيتان مختلفتان ومتغايرتان والمتغايران لا يتحدان باختيار المكلف جمعهما في فرد معين (اللتين هما) اي الحقيقتين (متعلقا الامر والنهي) وبالجملة الاجتماع في فرد مخصوص لا يخرج المتعلقين عن حقيقتهما(حتى لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد) فرع للنهي اي قوله لا يبقيا(المتعلق) وبعبارة اوضح ان كلا من الامر والنهي تعلق بطبيعة غير ما تعلق به الآخر فهناك طبيعتان مختلفتان يتعلق الامر بإحداهما والنهي بالاخرى غاية الامر ان يكون المكلف اوجدهما في مصداق واحد وقارن بينهما فى الوجود بسوء اختياره ولا مانع من ذلك لان المكلف به امرا او نهيا هو الطبيعة المطلقة المأخوذة لا بشرط شيء وهما متغايران لا اتحاد بينهما اصلا والجمع بينهما في المثال لا يصير طبيعة الصلاة غصبا ولا طبيعة الغصب صلاة(والجواب عن) الاحتجاج (الاول) للخصم (ان الظاهر في المثال المذكور) اي في مثال الخياطة(ارادة تحصيل خياطة الثوب بأي وجه اتفق) يعني ان مقصود