واحد شخصي وهو محال كما لا يخفى ومن المعلوم ايضا ان متعلق الاحكام هو المعنونات وانما اخذ العناوين مرآة لها فافهم هذا ثم لا يخفى ان النزاع في تعلق الامر والنهي بكليين تكون النسبة بينهما عموما من وجه اذا كان الاخص هو المنهي عنه بل العموم والخصوص المطلق على وجه واما لو ورد الامر والنهي على خصوص الفرد فلا يصح ولو تعددت جهتا الامر والنهى وفرض المصنف «ره» اجتماعها في الفرد كالصلاة في الدار المغصوبة انما هو من جهة كونه مصداقا للطبيعيين لا كونه فردا مخصوصا كان متعلق الامر والنهى لانه لا نزاع في عدم جوازه وان توهم ذلك في عبارة الكتاب هذا وقد اورد مولانا ملا صالح «ره» في الحاشية ايرادا طويلا فذكره يوجب الملال فراجع فتأمل.
(احتج المخالف) اي الذي جوز اجتماع الامر والنهي في المقام (بوجهين) الوجه (الاول أنّ السيد اذا امر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ثم خاطه) اي خاط العبد الثوب (في ذلك المكان) اي في المكان المنهي عنه (فانا نقطع) حينئذ(بانه مطيع وعاص لجهتين) مطيع من جهة(الامر بالخياطة) وعاص من جهة(النهي عن الكون) في مكان مخصوص فكذا فيما نحن فيه اعني في مثال الصلاة مطيع من جهة انه صلاه وعاص من جهة الاتيان في محل مغصوب الوجه (الثاني) لهم انه (لو امتنع الجمع) بين الامر والنهي (لكان) هذا الامتناع (باعتبار اتحاد متعلق الامر والنهي اذ لا مانع سواه) اي سوى اتحاد متعلق الامر والنهي (واللازم) اي اتحاد المتعلق (باطل اذ لا اتحاد