الامتناع (لا يندفع إلّا بتعدد المتعلق بحيث يعد) متعلق الامر والنهي في الواقع (امرين هذا مأمور به) كالصلاة مثلا(وذلك منهي عنه) كالزنا والربوا مثلا(ومن البين ان التعدد بالجهة) اي تعدد الجهة(لا يقتضي ذلك) اي تعدد المتعلق بحيث يعد في الواقع امرين مامورا به ومنهيا عنه (بل الوحدة) اي وحدة المتعلق (باقية معه) اي مع تعدّد الجهة(قطعا كالصلاة في الدار المغصوبة) مثلا(وان تعدد فيها جهة الامر والنهي) مأمورا بها من جهة كونها صلاة ومنهيا عنها من جهة كونها في دار غصبى (لكن المتعلق) اي متعلقهما(الذي هو الكون متحد فلو صحت) الصلاة(لكان) هذا الكون (مأمورا به من حيث انه) اي هذا الكون (احد اجزاء المأمور بها للصلاة) وايضا يكون هذا الكون (منهيا عنه باعتبار انه) اي هذا الكون (بعينه الكون فى الدار المغصوبة فيجتمع فيه) اي في هذا الكون الواحد الشخصي (الامر والنهي وهو متحد) وان كانت الجهة متعددة(وقد بينا امتناعه) اي امتناع الاجتماع (فتعين بطلانها) اي بطلان الصلاة لو كانت في محل غصبي وحاصل مراده «ره» بعبارة اوضح ان الكون الشخصي الخارجي انطبق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغصب فان للصلاة كونا خاصا وكذا الغصب له كون خاص والمفروض انهما غير متلازمين لإمكان انفكاك احدهما عن الآخر كما لا يخفى ولكن المكلف اوجد كونا خاصا قد تصادق عليه عنوان الكون المأمور به وعنوان الغصب المحرم وحيث ان تعدد العنوان اي الصلاتية والغصبية لا يوجب تعدد المعنون اعني الكون الشخصي الخارجي المنطبق عليه العنوانان فيلزم حينئذ اجتماع الامر والنهي في شيء