(الاباحة و) ايضا(لا) يدل دليل الخصم على بقاء(الاعم منه) اي من الاباحة(والاستحباب كما يوجد في كلام جماعة ولا) يدل ايضا على بقاء(الاعم منه) اي من الاباحة والاستحباب (ومن المكروه كما ذهب اليه بعض العامة حتى انهم) اي المثبتين للجواز(لم ينقلوا القول ببقاء الاستحباب بخصوصه الا عن شاذ) من العامة(بل ربما رد ذلك) اي بقاء الاستحباب بخصوصه (بعضهم) اي بعض العامة(نافيا للقائل به) اي ببقاء الاستحباب بخصوصه يعني قالوا انه لم يقل به احد(مع أنّ دليلهم على البقاء) اي بقاء الجواز(كما رأيت ينادي بأن الباقي) بعد النسخ (هو الاستحباب وتوضيحه ان الوجوب لما كان مركبا من الاذن في الفعل وكونه راجحا ممنوعا من تركه وكان) ايضا(رفع المنع من الترك كافيا في رفع حقيقة الوجوب) كما مر مرارا(لا جرم كان الباقي من مفهومه) اي من مفهوم الوجوب (هو الاذن في الفعل مع رجحانه فاذا انضم اليه) اي الى الاذن في الفعل مع رجحانه (الاذن في الترك على ما اقتضاه النسخ لكملت قيود الندب) والاستحباب (وكان هو الباقي) بعد النسخ لا الجواز بالمعنى الاخص اعني الاباحة كما هو مدعائهم والتحقيق انه بعد تسليم امكان بقاء الجواز والرجحان عقلا لا دلالة لدليل الناسخ على ثبوت الجواز ولا على كون الرفع برفع الجزء الاخير اي المنع من الترك وقد عرفت سابقا عدم دلالة المنسوخ ايضا وكيف كان لا دلالة لدليل الناسخ والمنسوخ على بقاء الجواز مطلقا بواحد من الدلالات ولا على غيره من الأحكام وايضا لا مجال لاستصحاب الجواز كما اشرنا اليه آنفا لانه من القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي وهو ما اذا