شك في حدوث فرد لكلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر ما لم يكن الحادث من مراتبه بحيث عدّ في العرف انه باق لا انه حادث ومن الواضحات ان كل واحد من الاحكام بالنسبة الى الآخر من المتباينات عرفا وهو المتبع في باب الاستصحاب وان ادعى بعض المحققين اتحاد الاستحباب مع الوجوب عقلا وعلى أي حال لا مجال للاستصحاب الا على القول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث وهو خلاف التحقيق كما قرر في محله.
فتدبر والله الهادي