الاذن في الترك ويلزم من تركبهما بقاء الجواز وعلى اي حال (فانضمام القيد) اي الاذن في الترك (مشكوك فيه) لأجل ما ذكرنا من الاحتمالين (و) حينئذ(لا يتحقق معه) اي مع هذا الشك (وجود المقتضي) ان قلت اصالة عدم تعلق النسخ بالجميع تثبت قول الخصم اعني تعلق النسخ بالقيد فقط وحينئذ فيقوم مقامه قيد آخر فيبقى الجواز قلت (ولو تشبث الخصم في ترجيح الاحتمال الاول) اي في تعلق النسخ بالجزء الاخير فقط(باصالة عدم تعلق النسخ بالجميع لكان) الترجيح بهذا الاصل (معارضا باصالة عدم وجود القيد) اي الاذن في الترك وحاصله ان اصالة عدم تعلق النسخ بالجميع تقتضي بقاء الجواز واصالة عدم وجود القيد تقتضي عدم البقاء وحينئذ يتعارض الاصلان (فيتساقطان وبهذا) الجواب (ظهر فساد قولهم) اي قول المثبتين (في آخر الحجة ان الظاهر يقتضي البقاء لتحقق مقتضيه والاصل) في مورد الشك (استمراره) اي استمرار الجواز واما وجه الضعف والفساد(فان انضمام القيد) اي الاذن في الترك (مما يتوقف عليه وجود المقتضي و) الحال انه (لم يثبت) انضمامه فلم يثبت وجود المقتضي (اذا تقرر) وتبين لك (ذلك) الجواب (فاعلم) ان القائلين ببقاء الجواز اختلفوا على اقوال اربعة احدها الجواز بمعنى الاباحة فقط والثاني الاعم منه ومن الاستحباب وثالثها الاعم من الاباحة والاستحباب والكراهة ورابعها بقاء الجواز بمعنى الاستحباب فقط وهو قول نادر اذا عرفت ذلك فتبين لك (ان دليل الخصم لو تم لكان دالا على بقاء الاستحباب) فقط(لا) على (بقاء الجواز فقط كما هو المشهور على السنتهم) أي السنة المجوزين (يريدون به) اي بالجواز