بينها) اي بين ماهية الوجوب (وبين الاحكام الثلاثة الأخر) اعني الندب والاباحة والكراهة(لا تحقق له) اي للجواز(بدون انضمام احد قيودها) أي قيود الأحكام (اليه) أي الى الجواز(قطعا وان لم يثبت عليه الفصل للجنس) ان قلت اذا لم يكن القيد علة للجنس يمكن ان يتحقق الجواز اعني الاذن في الفعل بدون انضمام احد القيود اليه فعلى هذا يكون الاحكام ستة احدها الجواز اي الاذن في الفعل فقط والباقي الخمسة المعروفة قلت لا(لان انحصار الاحكام في الخمسة) اعني الوجوب والحرمة والندب والاباحة والكراهة(يعد في الضروريات حينئذ) اي حين العلم بعدم تحقق الجواز الا بالفصل لا اشكال قبل ورود النسخ لوجود المنع من الترك الذي هو القيد في الوجوب ولكن انضمام قيد آخر بعد النسخ مشكوك فيه (فالشك في وجود القيد) بعد النسخ (يوجب الشك في وجوب المقتضي) اي في كون الامر مقتضيا للجواز لأنّ كونه مقتضيا للجواز موقوف على القيد وهو بعد النسخ مشكوك فيه فيكون الامر مقتضيا ايضا مشكوك فيه ان قلت من اين يعلم وجود القيد في الجواز المشكوك فيه قلت (وقد علمت) في دليل ما اخترناه (ان نسخ الوجوب) في قول القائل نسخت الوجوب (كما يحتمل التعلق بالقيد فقط اعني المنع من الترك فيقتضي ثبوت نقيضه) كما هو مدعى الخصم (الذي هو قيد آخر) للجواز وهو الاذن في الترك (كذلك يحتمل التعلق) اي تعلق النسخ (بالمجموع) اي بمجموع الجنس مع الفصل (فلا يبقى قيد) اعني المنع من الترك (ولا مقيد) اي الاذن في الفعل حتى ينضم اليه