اعني الامر كما مر(اولا) فاذا شك في البقاء(فالاصل استمراره) اي استمرار الجواز(فلا يدفع بالاحتمال) اي باحتمال تعلق النسخ بالجميع (وتوضيح ذلك ان النسخ انما توجه الى الوجوب) قطعا(والمقتضى للجواز هو الامر فيستصحب الى ان يثبت ما ينافيه وحيث ان رفع الوجوب يتحقق برفع احد جزئيه لم يبق لنا سبيل الى القطع بثبوت المنافي فيستمر الجواز ظاهرا وهذا) اي عدم القطع بالمنافي والحكم باستمرار الجواز(معنى ظهور بقائه) في قولنا الظاهر يقتضي البقاء ويرد عليه ان مرادكم من وجود المقتضي هل وجوده بعد ورود النسخ ايضا كما هو كان موجودا قبل ورود النسخ ففيه ان الوجوب بناء على كونه الطلب الاكيد كما هو الحق امر واحد بسيط وقد ارتفع بالنسخ فأين المقتضي وكذا بناء على القول بكونه مركبا من الجواز والمنع من الترك لان دلالة الامر حينئذ على الجواز الموجود في ضمن الوجوب بالتضمن ولا يتصور بقائه مع ارتفاع الدلالة المطابقية فيحتاج الى اثبات دلالة الامر بالدلالة المطابقية بعد النسخ على الجواز القائم بفعل آخر ومن المعلوم ان هذه الدلالة غير الدلالة السابقة فلا بد من اثباتها هذا كله على تقدير ارادة بقاء المقتضي بعد النسخ ولعله الظاهر من اول استدلاله وان كان مراده وجود المقتضي سابقا وتمسك في بقاء الجواز بالاستصحاب كما يستفاد من ذيل استدلاله ففيه ما سيأتي من عدم حجية هذا الاستصحاب هذا وقد اجاب المصنف قدسسره ايضا عن الاحتجاج المذكور بقوله (والجواب المنع من وجود المقتضي فان الجواز الذي هو جزء من ماهية الوجوب) كما مر مرارا(وقدر مشترك