بل به) اي بالامر وبالناسخ فجنسه اي جنس الجواز(بالاول) اي بالامر(وفصله بالثاني) اي بالنسخ وحاصله ان الامر اقتضى الجزءين احدهما الجنس والآخر الفصل وبعد نسخ الوجوب زال الجزء الآخر وبقي الاول واقتضى القول النسخ وجوب فصل آخر له وهو الاذن في الترك فتركب الجواز من الجنس والفصل حينئذ وهذا معنى قوله فجنسه بالاول وفصله بالثاني ان قلت : القول بانه اذا نسخ الوجوب بقي الجواز مطلق وظاهره استقلال الامر به اي بالجواز قلت (ولا ينافي هذا) اي القول بان الجنس بالامر والفصل بالنسخ (اطلاق القول بانه) متعلق للاطلاق (اذا نسخ الوجوب بقي الجواز) ووجه التنافي (حيث ان ظاهره) اي ظاهر هذه العبارة(استقلال الامر به) اي بالجواز والحال انه ليس كذلك واما وجه عدم التنافي (فان ذلك) اي هذا القول بانه اذا نسخ الوجوب الخ (توسع في العبارة واكثرهم مصرحون بما قلنا) اي بعدم التنافي ثم اورد ايضا على نفسه بقوله (فان قيل لما كان رفع المركب يحصل تارة برفع جميع اجزائه) اي بالجنس والفصل في المقام (واخرى برفع بعضها) اي بالفصل وحده (لم يعلم بقاء الجواز بعد رفع الوجوب لتساوي احتمال رفع البعض) اي الفصل وحده (الذي يتحقق معه) اي مع رفع البعض (البقاء ورفع الجميع) اي الجنس والفصل (الذي معه) اي مع رفع الجميع (يزول) ثم اجاب بقوله (قلنا) هذا صحيح ولكن (الظاهر يقتضي البقاء) اي بقاء الجواز(لتحقق مقتضيه) اي مقتضى الجواز