(بعضهم وقال) هذا البعض (انهما) اي الجنس والفصل كليهما(معلولان لعلة واحدة) وهي هنا الامر(وتحقيق ذلك) اي كون الفصل علة ام لا(يطلب من مواضعه وثانيهما انا وان سلمنا كونه علة له) اي كون الفصل علة للجنس ومعنى علّية الفصل للجنس كون وجود الجنس مستندا الى وجود الفصل بأن يكون المتأصل في الخارج هو الفصل ويكون الجنس موجودا بوجود الفصل تبعا له لاتحاده به فهناك وجود واحد ينسب الى الفصل اصالة والى الجنس تبعا وهما متحدان بحسب الوجود(فلا نسلم ان ارتفاعه) اي ارتفاع الفصل (مطلقا) سواء يقوم مقامه فصل آخر او لا(يقتضي ارتفاع الجنس بل انما يرتفع) الجنس (بارتفاعه) اي بارتفاع الفصل (اذا لم يخلفه فصل آخر) اي اذا لم ينب مقام الفصل الاول فصل آخر(وذلك لان الجنس انما يفتقر الى فصل ما) من الفصول (ومن البين ان ارتفاع المنع من الترك) الذي هو الفصل للوجوب (مقتض لثبوت الاذن فيه) بمقتضى ما تقدم منا من امتناع ارتفاع النقيضين وهو فصل آخر للجنس الذي هو الجواز والحاصل ان للجواز قيدين احدهما المنع من الترك والآخر الاذن فيه اي في الترك لكن هو مع القيد الاول اعنى المنع من الترك عبارة عن الوجوب وقسيم لاخوانه ومع القيد الآخر جنس للندب والكراهة والاباحة بالمعنى الاخص (فاذا زال الاول) اي فصل الوجوب (خلفه الثاني) اي الاذن في الترك لان الثاني نقيض الاول ورفع احد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر لان زيدا الموجود اذا لم يثبت له عدم الضرب فقد ثبت له الضرب فافهم (ومن هنا يظهر انه ليس المدعى ثبوت الجواز بمجرد الامر